قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم 23 تاريخ 23/5/1377هـ (نظام مؤسسة النقد العربي السعودي)، والمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 22/2/1386هـ (نظام مراقبة البنوك)، وقرارات مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي
القطاعات
المالية والضرائب، الجنايات والجرائم، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع المصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تصدر أو تشغل خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية، بما يشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات عبر الجوال، وتنطبق على الخدمات المفتوحة والمحددة والمقيدة.

الإلزامات

تلتزم المصارف المرخصة (جهات الإصدار) بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل إصدار أي خدمة دفع مسبق، وتطبيق إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، والإفصاح عن الرسوم والشروط للمستخدمين، وتوفير آليات عادلة لحل النزاعات، والالتزام بقواعد فتح الحسابات والفحص الدوري من قبل المؤسسة، والامتناع عن أي ممارسات غير نظامية.

ملخص الأحكام

تنظم قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية إصدار وتشغيل واستخدام جميع منتجات الدفع المسبق (بطاقات، محافظ إلكترونية، مدفوعات جوال) تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. تحدد القواعد تعريفات دقيقة لأنواع الخدمات (مقيدة، محددة، مفتوحة) وقابليتها للشحن، والأطراف ذات العلاقة (جهة الإصدار، الجهة المضيفة، التاجر، حامل البطاقة). تشمل الأحكام الرئيسية متطلبات الترخيص المصرفي، والإفصاح الإلزامي للمستخدمين، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات فتح السجلات الإلكترونية، وآليات حل النزاعات للتجار وحاملي البطاقات، بالإضافة إلى قواعد إغلاق الحسابات واسترجاع الرصيد. تهدف القواعد إلى تعزيز الشفافية، حماية المستهلك، وتنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات التنظيمية.

محتويات النظام27 قسمًا

القواعد التنظيمية لتقديم خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية - مقدمة

القواعد التنظيمية لتقديم خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

مقدمة

تعد مؤسسة النقد العربي السعودي، الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم البنوك والصرافين والرقابة والإشراف عليها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، وتصدر المؤسسة القواعد العامة وتعمل على تطبيقها بفعالية على جميع البنوك ومحلات الصراف ولا سيما الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومن أهمها:

1- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ وتاريخ ٥/٢٣/١٣٧٧هـ، ولا سيما المادة ١ (ج) والمادة ٣ (د)، التي خولت المؤسسة مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم

١ التعريف - ١.١ تعريف خدمة الدفع المسبق

وتخضع خدمات الدفع المسبق المقدمة في المملكة، التي تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى القواعد المحددة في هذه الوثيقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل خدمات الدفع المسبق المفتوحة من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) وتخضع للقواعد التشغيلية والتعليمات والإجراءات السارية أو المحددة والمنشورة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ولذلك، يجب التعامل مع هذه القواعد التنظيمية لخدمات الدفع المسبق مع “القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات”، التي يشار إليها مجتمعة باسم “الأدلة التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات”.

١

التعريف

تنظم القواعد المبينة في هذه الوثيقة إصدار وتقديم واستخدام خدمات

١.١.١ القبول - ٢.١ تعريف الأطراف ذات العلاقة

1.1.1 القبول

بمكن أن تستخدم خدمات الدفع المسبق، المشار إليها في وثيقة القواعد هذه، مجموعة من نماذج قبول مختلفة، أو برامج خدمات دفع مسبق. وتشمل الآتي:

أ. خدمات الدفع المسبق المقيدة⁴. تعني خدمة الدفع المسبق المقيدة منتجاً مدفوعاً مسبقاً قابلاً لإستخدام قيمته لدى تاجر واحد أو لدى مجموعة من التجار يحملون نفس الاسم أو العلامة التجارية أو الشعار نفسه⁷. ويتم شراء جهاز السداد على أساس الدفع المسبق ويحتجّ بالقبول عند تقديمه لدى التاجر الواحد أو مجموعة مرتبطة من التجار. وقد تكون منتجات الخدمة المقيدة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن. ومن الأمثلة على منتجات الدفع المسبق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية — ملخصه ومواده | ريحان