قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- المنظمات غير الربحية، الحوكمة
النطاق
تسري قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1447هـ على جميع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية الخاضعة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتنظم إدارة هذه الكيانات وعضويتها وانتخاباتها.
الإلزامات
تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية بتطبيق أحكام هذه القواعد، ومنها: تحديد فئات العضوية وشروطها وفقاً للمواد (3-8)، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة وفق آليات التصويت الموزون والتراكمي (المادة 6)، وتشكيل لجنة انتخابات (المادة 10)، والتحقق من اعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمرشحين (المادة 11)، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة (المادة 21)، والالتزام بأحكام الطعون الانتخابية (المادة 17).
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعدلة لعام 1447هـ على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تطوير أداء القطاع غير الربحي وتعزيز الشفافية. تتضمن القواعد تعريفات للمصطلحات الأساسية كالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجمعية والمؤسسة ومجلس الإدارة ومجلس الأمناء. تحدد القواعد شروط العضوية وفئاتها (عادي، داعم، فخري) وحقوق كل فئة، مع إقرار أساليب تصويت مبتكرة كالأسلوب الموزون والتراكمي لانتخابات مجالس الإدارة. تنظم القواعد إجراءات الترشح والانتخابات والتصويت السري، وتحدد حالات بطلان أوراق التصويت. كما تنشئ لجنة دائمة للطعون والتظلمات الانتخابية في المركز، وتنظم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وشروط عضويتها. تهدف القواعد إلى رفع كفاءة الحوكمة وتعزيز إسهام الأفراد والداعمين في إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
محتويات النظام47 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:
1. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3. المجلس: مجلس إدارة المركز. 4. الجمعية: الجمعية الأهلية. 5. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية. 6. المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7. مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة. 8. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 9. اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة. 10. القواعد: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 11. الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول الأول في الجمعية أو المؤسسة
المادة 2
تهدف هذه القواعد إلى:
1. تطوير أداء الجمعية والمؤسسة. 2. تعزيز إسهام الأفراد في إدارة الجمعية والمؤسسة. 3. تحفيز الداعمين وتشجيعهم للإسهام في تنمية الجمعية والمؤسسة. 4. تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية والإفصاح، في الجمعية والمؤسسة.
5- رفع كفاءة أداء منظومة القطاع غير الربحي.
الباب الثاني
العضويات والانتخابات الفصل الأول شروط العضوية وفئاتها
المادة 3
1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
2- يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي: أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عاماً. ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. ج- سداد رسوم العضوية إن وجدت. د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل. هـ- تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز.
3- يشترط في عضو الجمعية العمومية ذي الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي باستثناء الفقرة (أ) و(ب)
٤٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر