قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات
آخر تحديث المركز الوطني للتفتيش والرقابةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز الوطني للتفتيش والرقابة
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2025-11-19
- القطاعات
- الرقابة، القضاء والمحاكم، الحوكمة
النطاق
تسري قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات على جميع لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات في الجهات الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها) في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوحيد إجراءات الاعتراضات على المخالفات وحوكمتها، ما لم يرد نص نظامي خاص بخلاف ذلك.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات وفق الضوابط المحددة، وتلتزم اللجان بالنظر في الاعتراضات والتحقق من سلامة الإجراءات وإصدار قرارات مسببة. كما يلتزم المعترض (فرداً أو منشأة) بتقديم اعتراضه عبر المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة وتقديم المستندات المطلوبة. ويجب على أعضاء اللجان الإفصاح عن أي تعارض مصالح.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى توحيد إجراءات الاعتراضات على المخالفات الصادرة عن الجهات الحكومية. تتضمن القواعد تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، وآليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات واشتراطات استقلال أعضائها، واختصاصات اللجان ومهام رئيسها وأمينها. كما تنظم القواعد إجراءات تقديم الاعتراضات عبر المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة، وحقوق المعترض في الاطلاع على ملفه، والبت في الاعتراضات بقرارات مسببة واجبة النفاذ. وتؤكد القواعد على مبادئ الحياد والشفافية وسرعة البت، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء، وتحدد آليات التظلم أمام الجهات القضائية.
محتويات النظام57 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات.
المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المخولة نظاماً بالتنفيذ أو الإشراف على مهمات ومسؤوليات وأعمال التفتيش والرقابة وضبط المخالفات.
التفتيش: الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات.
المادة 2
تهدف هذه القواعد إلى توحيد إجراءات الاعتراضات على المخالفات وحوكمتها، وضمان الحياد والعدالة وسرعة البت.
المادة 3
تسري هذه القواعد على جميع لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات في الجهات الحكومية، ما لم يرد نص نظامي خاص بخلاف ذلك.
٥٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر