قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قواعد صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ.
- القطاعات
- التأمين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات على الشركة الحاصلة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم خدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية، وعلى الأعضاء (شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة) الذين يتبادلون هذه المعلومات، وذلك في إطار تنظيم عملية جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم الشركة والأعضاء بالحصول على الموافقة الخطية المسبقة لصاحب المعلومة التأمينية قبل جمع أو تبادل معلوماته، وحفظ المعلومات داخل المملكة فقط، والمحافظة على سرية المعلومات، وعدم استخدامها لأغراض غير تلك المحددة في القواعد. كما تلتزم الشركة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة المعلومات وتقديم تقارير الكفاءة لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويمنع على الموظفين إفشاء المعلومات بعد ترك الخدمة.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات على أحكام تنظيمية تهدف إلى تحسين قدرة شركات التأمين على تحليل المخاطر، والحفاظ على سرية المعلومات، والحد من الاحتيال. تحدد القواعد نطاق التطبيق، وشروط الترخيص للشركة القائمة بجمع المعلومات، والتزامات الشركة والأعضاء تجاه صاحب المعلومة، بما في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة وحظر الإفشاء. كما تنظم القواعد محتويات السجل التأميني، واتفاقية العضوية، وحقوق صاحب المعلومة في الاعتراض، وآليات الرقابة والإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وتشدد على حظر تخزين البيانات خارج المملكة أو استخدام المعلومات لأغراض غير مصرح بها.
محتويات النظام10 قسمًا
الفصل الأول - مقدمة
الفصل الأول
مقدمة
- SAMA: Saudi Arabian Monetary Authority. - Law: Cooperative Insurance Companies Control Law. - Rules: Rules on the Collection and Exchange of Motor Insurance Information.
- تمؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. - النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. - القواعد: قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات. - المعلومات التأمينية: المعلومات التي ترد في السجل التأميني كما بينتها المادة التاسعة من هذه القواعد. - صاحب المعلومة التأمينية: طالب التأمين، أو المؤمن له، أو السائق، أو الطرف الثالث عند تقديمه مطالبة تأمينية مغطاة بموجب وثيقة تأمين.
- السجل التأميني:
الفصل الثاني - أحكام عامة
الفصل الثاني
أحكام عامة
9. يحظر جمع أو تبادل أي معلومة تأمينية أو إنشاء أي سجل تأميي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لصاحب المعلومة التأمينية.
4. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات جمع وحفظ المعلومات التأمينية لغرض تبادلها إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.
5. يكون حفظ المعلومات التأمينية داخل المملكة العربية السعودية فقط؛ ويحظر حفظها أو نقلها أو تبادلها خارج المملكة. كما يحظر تخزين بيانات الحوادث المرورية (الصور وكافة البيانات) إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
7. يحظر على الشركة والعضو استخدام المعلومات التأمينية أو الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال في غير
الفصل الثالث - محتويات السجل التأميني
ط) بيانات الحوادث المرورية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ي) بيانات تقدير أضرار مركبات صاحب المعلومة التأمينية.
ك) بيانات مطالبات صاحب المعلومة التأمينية التي صدر في شأنها حكم من المحكمة المختصة يقضي بكونها احتيالاً.
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر