قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم م/٣٦ (نظام البنك المركزي)، المرسوم الملكي رقم م/٥ (نظام مراقبة البنوك)، القرار الوزاري رقم ٢١٤٩/٣ (قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك)
- القطاعات
- المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التي تشارك في عملية طرح عام أولي لأوراق مالية، سواءً كان الطرح داخل المملكة أو خارجها، بصفة بنك مموّل أو بنك مستلم أو كلتيهما، وفقاً للتعريفات الواردة في هذه القواعد.
الإلزامات
تلتزم البنوك المستلمة والممولة بوضع سياسات وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة للحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بحدود التمويل المنصوص عليها (لا تتجاوز نسبة الرافعة المالية 50% وبحد أقصى 2 مليون ريال للأفراد، مع استثناء أصحاب الثروات والجهات الاعتبارية). كما تلتزم بإجراء تحليل شامل للأثر المالي قبل المشاركة، وضمان القدرات التشغيلية والمالية الكافية، وإخطار البنك المركزي السعودي مسبقاً في حالات الطرح الكبير أو الحكومي، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني، وتقديم تقارير دورية بعد انتهاء فترة الطرح.
ملخص الأحكام
تضع قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي الإطار التنظيمي الشامل لدور البنوك في عمليات الطرح العام الأولي، بهدف تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والحد من التعرضات المحتملة. تشمل الأحكام متطلبات الحوكمة (مسؤولية مجلس الإدارة)، وحدود التمويل (بنسبة رافعة مالية محددة وسقف للمبالغ)، والقدرات التشغيلية للبنك المستلم (بما في ذلك إخطار البنك المركزي عند الطرح الكبير أو الحكومي)، ومتطلبات السيولة وإدارة الميزانية العمومية، وضوابط الأمن السيبراني لحماية بيانات المكتتبين، وآليات رفع التقارير الدورية للبنك المركزي. تحل هذه القواعد محل التعليمات السابقة ذات العلاقة.
محتويات النظام35 قسمًا
المادة 1
(١) يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كلّ منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> البنك المركزي السعودي: البنك المركزي السعودي القواعد: قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية. البنك المستلم: البنك الذي يستلم طلبات ومبالغ اكتتاب الأفراد في عملية الطرح العام الأولي، ويعالجها. وفي حال وجود أكثر من بنك مستلم في عملية الطرح الواحدة، فإن عبارة البنك المستلم تشمل البنك المستلم الرئيس والبنك المستلم الثانوي. البنك المموّل: البنك الذي يمنح تسهيلات ائتمانية لعملائه بغرض الاكتتاب
المادة 2
(٢) تهدف هذه القواعد إلى مساعدة البنوك المستلمة أو البنوك الممولة في عمليات الطرح العام الأولي للأوراق المالية في وضع الحد الأدنى من السياسات والإجراءات للحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
٤- النطاق
المادة 3
(٣) تسري هذه القواعد على جميع البنوك التي تشارك في عملية طرح عام أولي لأوراق مالية سواء كان الطرح داخل أو خارج المملكة، وذلك بأحد الصفتين التالية أو كلاهما:
(أ) بنك مموّل.
(ب) بنك مستلم.
<!-- converted table --> فترة الطرح: تشمل فترة تسجيل طلبات الاكتتاب، وعملية بناء سجل الأوامر، وسداد قيمة الاكتتاب والتخصيص النهائي لأسهم الطرح. الأطراف ذوي العلاقة: الأطراف الذين تم إيضاحهم في المادة (2) فقرة (6) من التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 وتاريخ 1441/07/01 هـ. التعرضات: التعرضات التي تم إيضاحها في المادة (1,3) فقرة (4) من قواعد
٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر