قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣ هـ
القطاعات
المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية

النطاق

تسري قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) على شركة الدفع الآجل المرخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركة الدفع الآجل بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال (5 ملايين ريال)، وتوفير إدارة مؤهلة، ووضع سياسات داخلية شاملة (حوكمة، مخاطر، أمن معلومات، مكافحة غسل الأموال)، وحماية بيانات العملاء وسريتها، وحفظ السجلات لمدة 10 سنوات، والالتزام بنسب التوطين (50% فما فوق)، وتعيين مراجع حسابات، ومعالجة الشكاوى، والامتثال لجميع متطلبات البنك المركزي السعودي.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم مزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة العربية السعودية. تحدد القواعد إجراءات الترخيص ومتطلباته، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الإدارة، والملاءمة. كما تضع القواعد معايير للتنظيم الداخلي، كالسياسات والإجراءات، وأمن المعلومات، ومكافحة الجرائم المالية، وإسناد المهام، وحماية العملاء، وتوطين الموارد البشرية. وتتضمن القواعد أحكاماً لمزاولة النشاط، كفحص السجل الائتماني، وتجنب تعارض المصالح، وإعداد التقارير الدورية. ويخضع الالتزام بهذه القواعد لإشراف البنك المركزي السعودي، الذي يتولى منح الترخيص ومراقبة الامتثال وفرض العقوبات عند المخالفة.

المادة 1

التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL).

نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قِبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.

العميل: الشخص المستفيد من

المادة 2

نطاق التطبيق

تسري القواعد على الشركة المرخصة من قِبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.

المادة 3

الأحكام العامة

١- تهدف القواعد إلى الآتي:

(أ) تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.

(ب) وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط.

٢- تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.

٣- لا تخل القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة والقواعد ذات العلاقة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

(أ) نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٣هـ.

(ب) متطلبات التعيين في المناصب القيادية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) — ملخصه ومواده | ريحان