قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار البنك المركزي السعودي الصادر استنادًا إلى نظام التمويل العقاري (المرسوم الملكي م/50) ونظام مراقبة شركات التمويل (المرسوم الملكي م/51)
القطاعات
المالية والضرائب، العقار، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري داخل المملكة، وتخضع لإشرافه ورقابته وفقاً لنظام التمويل العقاري ولوائحه التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم شركة إعادة التمويل العقاري بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وتوجيه خدماتها للممولين العقاريين، والالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة التي يحددها البنك المركزي، وعدم منح تمويل عقاري مباشر للمستفيدين، وعدم زيادة أو تخفيض رأس المال دون موافقة كتابية مسبقة، والمحافظة على سرية بيانات المستفيدين، ووضع سياسات تنظيمية داخلية معتمدة من مجلس الإدارة.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط إعادة التمويل العقاري، تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية وتوفير السيولة للممولين العقاريين. تتضمن القواعد تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق يخضع الشركات لإشراف البنك المركزي السعودي، وأحكاماً خاصة بترخيص الشركات وأنشطتها المسموح بها كالاستحواذ على حقوق التمويل وإصدار الأوراق المالية، وأنشطتها المحظورة كمنح التمويل المباشر للمستفيدين. كما تنظم القواعد متطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، والالتزام بسرية البيانات، والسياسات الداخلية، وإسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، وآليات الرقابة والتفتيش، وتنظيم السوق الثانوية، والأحكام الختامية.

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام التمويل العقاري ولاتحته التنفيذية. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

النظام: نظام التمويل العقاري.

القواعد: قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري.

شركة إعادة التمويل العقاري (الشركة): الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة (تابع)

المادة الرابعة

1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالآتي: أ. الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ أو التصرف بها. ب. إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام أنظمة ولوائح السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. ج. منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد. د. استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنة وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. هـ إصدار السندات والصكوك والأذونات

الفصل الثاني: كفاية رأس المال والسيولة

المادة السادسة

1. على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وعلى الأخص ما يلي: أ. معدل كفاية رأس المال الذي يُحدده البنك المركزي. ب. نسبة الرافعة المالية التي يحددها البنك المركزي.

ج. نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يتعين على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بها. 2. لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري — ملخصه ومواده | ريحان