قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية

آخر تحديث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2024-11-14
القطاعات
العمل والتوظيف، الحوكمة

النطاق

تسري أحكام هذه القواعد على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية في الجهة الحكومية، وكذلك على كل طرف في عملية من عمليات الموارد البشرية كالمرشح لشغل وظيفة حكومية، وذلك في جميع الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها.

الإلزامات

يلتزم الموظف بالتنحي عن أي إجراء في عمليات الموارد البشرية عند وجود تعارض مصالح فعلي، والامتناع عن المشاركة عند وجود تعارض محتمل أو مصلحة خاصة، وتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة. ويجب على كل موظف ومرشح الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح عبر النموذج المعتمد. كما تلتزم الجهة الحكومية بوضع سياسة لمنع تعارض المصالح، واستبعاد الموظفين المتعارضة مصالحهم، وتوفير آليات للإبلاغ وحماية المبلغين، ونشر الوعي بهذه القواعد.

ملخص الأحكام

تنظم قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية الإجراءات الواجب اتباعها لمنع تعارض المصالح والحد منه في جميع عمليات الموارد البشرية بالجهات الحكومية. تشمل القواعد تعريفات دقيقة للمصطلحات كالموظف والمرشح والجهة الحكومية والأقرباء والمعارف والمصلحة الخاصة، وتحدد أهدافها في ترسيخ النزاهة والموضوعية وحماية الوظيفة العامة. تفرض القواعد التزامات على الموظفين بالتنحي والامتناع والإفصاح، وتنشئ لجنة دائمة تسمى لجنة النظر في تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية تتولى دراسة نماذج الإفصاح والبت في الشكاوى والبلاغات. كما توجب على الجهة الحكومية وضع سياسة داخلية، واستبعاد الموظفين عند تعذر معالجة التعارض، وتوفير الحماية للمبلغين، ونشر الوعي بأحكام القواعد، مع النص على المساءلة عن الإخلال بها.

المادة 1

1 - يقصد بالعبارات والكلمات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمام كل منها:

الجهة الحكومية: كل كيان يعمل ضمن الجهاز الإداري للدولة، داخل المملكة أو خارجها، وسواء منحه النظام صراحة الشخصية الاعتبارية أو لم يمنحه، وبغض النظر عن ارتباطه التنظيمي، وعن تسميته سواءً كان وزارة أو هيئة، أو هيئة عامة أو ملكية، أو مصلحة، أو مؤسسة، أو مؤسسة عامة، أو مركز، أو برنامج، أو مجلس، أو لجنة أو فريق أو مكتب أو سفارة أو قنصلية أو غيرها. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول في الجهة الحكومية كالوزير أو المحافظ.

المادة 2

تهدف القواعد إلى ما يلي: - ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع عمليات الموارد البشرية في الجهة الحكومية، وحمايتها. - حماية الوظيفة العامة من تأثير المصالح الخاصة، وضمان سلامة وجودة الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالموارد البشرية في الجهة الحكومية. - تحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه في جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، ومساءلة المخالفين له، وذلك من أجل حماية الوظيفة العامة من الفساد وتغليب

المادة 3

تسري أحكام القواعد على: - كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية. - كل طرف في عملية من عمليات الموارد البشرية كالمرشح لشغل وظيفة حكومية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية — ملخصه ومواده | ريحان