قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ (نظام مراقبة البنوك) والمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ (نظام مراقبة شركات التمويل).
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع جهات التمويل (أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل مرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي) التي ترغب في التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواءً كان التصرف بيع أصول أو بيع ذمم مدينة، وذلك في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم جهة التمويل (الطرف الأول) بالحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، وتقديم النماذج والمستندات المطلوبة (بيان المحفظة، الديون المتأخرة، السجل التاريخي، العقود المقترحة). كما تلتزم بمراعاة الحد الأدنى لمدة التصرف (سنتان من بدء النشاط، وستة أو ثلاثة أشهر حسب نوع الأصل)، وتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة من عقد البيع النهائي خلال خمسة أيام عمل من إبرامه.
ملخص الأحكام
تنظم هذه القواعد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عملية التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من قبل جهات التمويل المرخصة. تشمل الأحكام تعريفات للمصطلحات الأساسية (جهة التمويل، التصرف، بيع الأصول، بيع الذمم المدينة، صفة التصرف مع حق الرجوع أو بدونه). تحدد القواعد نطاق التطبيق ليشمل جميع جهات التمويل، وتمنح مؤسسة النقد العربي السعودي سلطة رفض أو تقييد أو استثناء بعض العمليات. كما تضع متطلبات للتصرف تشمل فترات انتظار دنيا حسب نوع الأصل، وإجراءات تقديم طلب عدم ممانعة مرفقاً بالنماذج والوثائق اللازمة، والتزامات ما بعد التعاقد. تهدف القواعد إلى تنظيم سوق التمويل وضمان استقراره وحماية حقوق الأطراف.
محتويات النظام1 قسمًا
18308_reg_068
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه القواعد-المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
جهة التمويل: أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل مرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي.
التصرف: يشمل التصرف بيع أصول التمويل، أو بيع الذمم المدينة.
الطرف الأول: جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
الطرف الثاني: الجهة التي تنتقل إليها أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من الطرف الأول.
بيع الأصول: انتقال ملكية أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها إلى الطرف الثاني.
بيع الذمم
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر