قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
السياحة والترفيه، المهن المرخصة، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات على جميع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي في المملكة العربية السعودية، والذين يخضعون لإشراف وزارة السياحة.

الإلزامات

يلتزم المرخص لهم في نشاط الإرشاد السياحي بعدم ارتكاب المخالفات الجسيمة كالمزاولة دون ترخيص أو منع المفتشين، والامتثال لقرارات وزارة السياحة وتعليماتها، وتقديم الخدمة وفق النطاق الجغرافي وفئة الترخيص، وتعليق الترخيص على الصدر أثناء الخدمة، والتعاون مع مفتشي الوزارة، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.

ملخص الأحكام

تحدد قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي الإطار التنظيمي لفرض العقوبات على مخالفي نظام السياحة في هذا النشاط. تشمل القواعد مفهوم المخالفة الجسيمة، وصلاحيات إيقاع العقوبات بين مفتشي السياحة ولجنة النظر في المخالفات، ومبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع مهلة تصحيحية، وأحكام تكرار المخالفة وتضاعف العقوبات، والتدرج في فرض الغرامات المالية، ونشر منطوق القرارات، والغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة. كما تحدد فئات النشاط (الفئة الأولى) والنطاق الجغرافي (ثلاثة نطاقات) لتطبيق العقوبات المالية المدرجة في الجدول المرافق، والتي تشمل مخالفات الترخيص والتصنيف والالتزام بالتعليمات.

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

أولاً: مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعلیقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، و الامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقًا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيًا: صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق

خامسا التدرج في فرض العقوبة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

خامشا: التدرج في فرض العقوبة:

1. يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة. 2. يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق. 3. تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

| الرمز التعرفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | نوع المخالفة، الترخيص والتصنيف | | TGV001 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات | جسيمة | لا ينطبق | 7.000 | 6.000 | 5,000 | | | TGV002 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | 25.000 | 20.000 | 15,000 | | | TGV003 | مزاولة النشاط خلال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي — ملخصه ومواده | ريحان