قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية المعتمدة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (١٢ - ٢٦ - ١٤٤٢) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٢هـ
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع المستحضرات الصيدلانية المعتمدة المسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأدوية المبتكرة والجنيسة والحيوية والحيوية المشابهة والمركبة، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة.

الإلزامات

تلتزم الشركات المصنعة والمستوردة للأدوية بتقديم شهادة أسعار حديثة (لا تتجاوز 6 أشهر) تتضمن سعر المصنع في بلد الصنع وسعر البيع بالجملة في بلد المنشأ وأسعار الدول المسوق بها. كما تلتزم الشركات بتقديم الدراسات الاقتصادية الدوائية والبدائل العلاجية المسجلة، والامتثال لقرارات لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بشأن تخفيض الأسعار أو إعادة التسعير.

ملخص الأحكام

تحدد قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية المعتمدة الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء الآلية المنظمة لتسعير الأدوية في المملكة العربية السعودية. تشمل القواعد تعريفات دقيقة لجميع أنواع المستحضرات الصيدلانية (المبتكر والجنيس والحيوي والحيوي المشابه والمركب) وتحدد معايير التسعير الأساسية كالقيمة العلاجية المضافة وأسعار البدائل العلاجية والدراسات الاقتصادية وأسعار الدول المرجعية. تنص القواعد على تخفيض سعر الدواء المبتكر بنسبة 25% عند تسجيل أول بديل جنيس، وتضع آليات خاصة لتسعير المستحضرات المصنعة محلياً بترخيص من الشركات العالمية. تخول القواعد للجنة المختصة صلاحية إعادة النظر في الأسعار عند حدوث تعديلات على الشركة مالكة حقوق التسويق، وتلزم الشركات بتقديم شهادات أسعار حديثة لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة أشهر.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية. أينما وردت في هذه القواعد. المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المستحضر الصيدلاني (الدواء): أي منتج يصنع بشكل صيدلاني ويحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها.

اللجنة: لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها.

القواعد: الآلية التي تتبعها الهيئة لتحديد سعر الدواء.

بلد الصنع: البلد الذي يتم فيه تصنيع الدواء بشكله الصيدلاني الأولي (مثل: أقراص، كبسولات، حقن)

بلد المنشأ: البلد الذي تصدر منه شهادة المستحضر الصيدلاني (Certificate of

المادة 2

يسعر المستحضر الصيدلاني بسعر مناسب، على أن يراعى عند تسعيره المعطيات التالية:

1. القيمة العلاجية المضافة للمستحضر. 2. أسعار البدائل العلاجية المسجلة في المملكة. 3. الدراسات الاقتصادية للدواء (Pharmacoeconomics / Economic Evaluation Studies). 4. سعر المصنع للمستحضر في بلد الصنع بعملته المحلية. 5. سعر بيع المستحضر بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية. 6. السعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ. 7. سعر المصنع أو التصدير إلى جميع الدول المسوق بها المستحضر بعملته المحلية. 8. سعر بيع المستحضر للجمهور في بلد المنشأ والبلدان المسوق بها. 9. سعر المستحضر في مراجع الأسعار المعتمدة.

المادة 3

يسعر المستحضر المبتكر والمستحضر الحيوي وفقاً لما ورد في المادة الثانية، مع مراعاة الآتي:

أ. يسعر المستحضر الذي لا توجد له بدائل علاجية مسجلة وغير مسوق في أي دولة من الدول المرجعية في شهادة الأسعار بناءً على سعر التصدير المقترح من الشركة، وللجنة النظر في إمكانية تخفيض السعر بعد مناقشة الشركة على ذلك.

ب. يسعر المستحضر بناءً على دراسات المقارنة الإكلينيكية ودراسات الاقتصاد الدولي مع البدائل العلاجية المسجلة على ألا يتجاوز سعر البديل العلاجي المكافئ له في حال عدم تسويقه في أي دولة من الدول المرجعية في شهادة الأسعار، وللجنة النظر في إمكانية الأخذ بسعر بديل علاجي مشابه.

ج. يسعر المستحضر الذي لا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية المعتمدة — ملخصه ومواده | ريحان