قواعد ترخيص الأنشطة في محمية الملك خالد الملكية

آخر تحديث هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2023-12-07
القطاعات
المياه والبيئة، السياحة والترفيه، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري أحكام قواعد ترخيص الأنشطة في المحمية على جميع مقدمي الخدمات الذين يمارسون أي نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي أو غيره داخل النطاقات المعتمدة في محمية الملك خالد الملكية، وذلك تحت إشراف هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمات (الشخص الطبيعي أو الاعتباري) بالحصول على ترخيص من الهيئة، واستيفاء متطلبات الترخيص كافة، والامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وعدم تجاوز صلاحيات الترخيص، والمحافظة على المرافق والبيئة، وعدم الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية، وتقديم فحص دوري للمركبات، وتوفير أدوات السلامة، وإشعار الهيئة فوراً بأي تغيير أو حادث، والتعهد باستيفاء المكافئ البيئي المحدد.

ملخص الأحكام

تتضمن قواعد ترخيص الأنشطة في المحمية الأحكام المنظمة لترخيص الأنشطة البيئية والسياحية البيئية والاجتماعية داخل محمية الملك خالد الملكية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية. تحدد القواعد إجراءات استخراج الترخيص للفرص التشغيلية المخصصة والجاهزة، وكذلك آلية تجديده، وتشترط الالتزام بعدد من الالتزامات البيئية والتشغيلية، مثل تقليل الإضاءة والضوضاء، وعدم تخزين المواد الخطرة، وفرز النفايات، والسير في المسارات المحددة. كما تخول الهيئة صلاحية التفتيش وإصدار الإنذارات، مع إمكانية إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص في حال تجاوز ثلاثة إنذارات. تخضع القواعد للمراجعة الدورية كل سنة وتكون نافذة من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة.

المادة 1

لأغراض تطبيق هذه القواعد، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

<!-- converted table --> الهيئة: هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المحمية: محمية الملك خالد الملكية. القواعد: قواعد ترخيص الأنشطة في المحمية. الأنشطة: أي مشروع أو نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي أو غير ذلك من الأنشطة والأعمال التي تكون داخل نطاق المحمية. مقدم الخدمات: شخصية طبيعية أو اعتبارية تشرف عليها الهيئة، مسؤولة عن ترتيب وتنظيم الأنشطة البيئية، أو السياحية البيئية، أو الاجتماعية، وذلك

المادة 2

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ترخيص الأنشطة بالمحمية بما يضمن المُحافظة على استدامة الأنظمة البيئية والحياة الفطرية والغطاء النباتي.

المادة 3

تسري أحكام هذه القواعد على جميع مُقدمي الخدمات في النطاقات المُعتمدة في المحمية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد ترخيص الأنشطة في محمية الملك خالد الملكية — ملخصه ومواده | ريحان