قواعد ترخيص الأنشطة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

آخر تحديث هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2023-12-07
القطاعات
المياه والبيئة، السياحة والترفيه

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع مقدمي الخدمات (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) داخل النطاقات المعتمدة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وذلك فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة البيئية والسياحية البيئية والاجتماعية المرخصة من هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمات بالامتثال لكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وقرارات هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وعدم استحداث إنشاءات دون موافقة كتابية، وعدم تجاوز صلاحيات الترخيص، وإشعار الهيئة فوراً بأي تغيير أو حادثة، والمحافظة على المرافق والتجهيزات، وتصميم وتشغيل المرافق وفق المعايير البيئية، وعدم الإضرار بمكونات المحمية، والتخلص الآمن من النفايات، وتقليل الإضاءة والضوضاء، والالتزام بالمسارات والسرعات المحددة، وتوفير أدوات السلامة، وتقديم المكافئ البيئي المقرر.

ملخص الأحكام

تنظم قواعد ترخيص الأنشطة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إجراءات منح التراخيص لمقدمي الخدمات لمزاولة الأنشطة البيئية والسياحية البيئية والاجتماعية داخل المحمية، بهدف المحافظة على استدامة الأنظمة البيئية والحياة الفطرية والغطاء النباتي. تشمل القواعد تعريفات دقيقة للمصطلحات، وتفصيلاً لآليات استخراج التراخيص للفرص التشغيلية المخصصة والجاهزة وتجديدها، مع تحديد المستندات المطلوبة. تفرض القواعد التزامات بيئية وتشغيلية شاملة على مقدم الخدمات، وتخول هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية صلاحية التفتيش وإصدار الإنذارات واتخاذ إجراءات تصل إلى إلغاء الترخيص في حال المخالفة. تخضع القواعد للمراجعة الدورية وتعد بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 1

لأغراض تطبيق هذه القواعد، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

<!-- converted table --> الهيئة: هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المحمية: محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية. القواعد: قواعد ترخيص الأنشطة في المحمية. الأنشطة: أي مشروع، أو نشاط صناعي، أو تجاري، أو خدمي، أو غير ذلك من الأنشطة والأعمال التي تكون داخل نطاق المحمية. مقدم الخدمات: شخصية طبيعية أو اعتبارية تشرف عليها الهيئة، مسؤولة عن ترتيب وتنظيم الأنشطة البيئية، أو السياحية البيئية، أو

المادة 2

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ترخيص الأنشطة بالمحمية بما يضمن المُحافظة على استدامة الأنظمة البيئية والحياة الفطرية والغطاء النباتي.

المادة 3

تسري أحكام هذه القواعد على جميع مُقدمي الخدمات في النطاقات المُعتمدة في المحمية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد ترخيص الأنشطة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية — ملخصه ومواده | ريحان