قواعد تأهيل وتصنيف الممارسين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية

آخر تحديث الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2026-03-06
القطاعات
الاتصالات والفضاء، المهن المرخصة

النطاق

تطبق هذه القواعد على جميع الممارسين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية، سواءً كانوا أفراداً أو شركات، وذلك لمزاولة الأنشطة الجيومكانية بعد الحصول على الاعتماد من الهيئة.

الإلزامات

يلتزم كل ممارس لأنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية بالحصول على الاعتماد من الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد، والتقيد بالتصنيف المهني المحدد، والامتثال لميثاق السلوك المهني، ومتطلبات التطوير المستمر، وجميع الضوابط والشروط والأدلة الإلزامية التي يصدرها الرئيس لتنفيذ أحكام هذه القواعد.

ملخص الأحكام

تتضمن قواعد تأهيل وتصنيف الممارسين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية أحكاماً تنظيمية شاملة تهدف إلى وضع إطار عام لتأهيل وتصنيف الممارسين، وضمان كفاءتهم وفق أفضل المعايير. تشمل القواعد نطاق التطبيق الذي يسري على جميع الممارسين، والأهداف المتمثلة في تنظيم الممارسة ورفع جودة الخدمات وحماية المستفيدين. كما تنظم القواعد الحوكمة من خلال تشكيل لجان متخصصة هي: لجنة الاعتماد المهني، ولجنة الامتثال وضمان الجودة، ولجنة التنظيم والسلوك المهني، ولجنة التظلمات، وتحدد اختصاصات كل منها. وتتضمن القواعد أيضاً أحكاماً تتعلق بسجل الممارسين، والتزامات الممارس المعتمد، وآليات الرقابة والامتثال، وإجراءات التظلم، مع إمكانية تفويض الهيئة لجهات أخرى لأداء بعض المهام.

المادة 2

المادة (2): نطاق التطبيق:

تطبق هذه القواعد على جميع الممارسين في القطاع .

المادة 3

المادة (3): الأهداف:

تهدف هذه القواعد إلى: - وضع إطار عام لتأهيل وتصنيف الممارسين في القطاع . - تنظيم وتطوير ممارسة الأنشطة والأعمال الجيومكانية. - ضمان كفاءة الممارسين وتأهيلهم وفقًا لأفضل المعايير والممارسات. - رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاع. - حماية المستفيدين من الخدمات وتعزيز الثقة في مخرجات القطاع وممارسيه. - تعزيز الاعتراف الدولي للممارسين المعتمدين. - دعم التطوير المستمر للممارسين ورفع كفاءاتهم.

المادة 4

المادة (4): المبادئ الأساسية للاعتماد والتصنيف:

- على كل ممارس لأنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية الحصول على الاعتماد من الهيئة وفقًا لأحكام هذه القواعد. - يتم تصنيف الممارسين المعتمدين وفقًا لمستويات تحددها الهيئة بناء على المجالات المهنية المحددة في الاعتماد.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد تأهيل وتصنيف الممارسين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية — ملخصه ومواده | ريحان