قواعد المشورة الفنية
آخر تحديث الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2024-10-27
- القطاعات
- المهن المرخصة، العقار، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع الخبراء المسجلين في قائمة الخبراء المؤهلين لتقديم المشورة الفنية في مجالات اختصاص الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وذلك وفقاً لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية.
الإلزامات
يلتزم الخبير المسجل في القائمة بتطبيق أحكام القواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويشمل ذلك استيفاء شروط التسجيل، وتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية، والامتناع عن المشاركة في الحالات المحظورة. كما تلتزم اللجنة والإدارة المختصة بأداء مهامها المنصوص عليها في القواعد.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد المشورة الفنية على أحكام تنظيمية لأعمال الخبرة في مجالات اختصاص الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، حيث تحدد نطاق تطبيقها على الخبراء المسجلين في القائمة، وتنشئ لجنة للإشراف على شؤون المشورة الفنية وتحدد اختصاصاتها، وتنظم إجراءات التسجيل في القائمة وشروطه ومدة سريانه وحالات إلغائه، كما تبين مهام لجنة الخبراء وتشكيلها، وتقر المحظورات المهنية التي يحظر على الخبير المشاركة فيها. وتهدف القواعد إلى ضمان جودة وموثوقية المشورة الفنية المقدمة.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: التعريفات
- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28/1/1445هـ وتعديلاتها. - يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. ب- القواعد: قواعد المشورة الفنية. ج- صاحب الصلاحية: الرئيس التنفيذي للهيئة. د- الإدارة
المادة 2
المادة الثانية: الهدف من القواعد
تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال المشورة الفنية في مجال اختصاصات الهيئة من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة 3
المادة الثالثة: نطاق تطبيق القواعد
تطبق أحكام القواعد على كافة الخبراء المسجلين في القائمة المؤهلين لإجراء المشورة الفنية.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر