قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
المنظمات غير الربحية، الرقابة

النطاق

تسري قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وذلك وفقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشرف على تطبيقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الإلزامات

تلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية بجمع معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها والإفصاح عنها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ القواعد، وإبلاغ المركز بأي تغيير خلال عشرة أيام. كما يلتزم المسؤول التنفيذي بتوفير المعلومات والتحقق منها، وعليها الاستجابة لطلبات المركز خلال خمسة أيام، والاحتفاظ بالسجلات لمدة عشر سنوات من تاريخ زوال الجمعية أو المؤسسة.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية على أحكام تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع غير الربحي وتنظيم الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي. تحدد القواعد تعريف المستفيد الحقيقي بأنه كل شخص طبيعي من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء أو المسؤول التنفيذي أو من يملك سيطرة فعلية. تنشئ القواعد سجل المستفيد الحقيقي لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتلزم الجمعيات والمؤسسات بالإفصاح عن بياناتها وبيانات المستفيدين الحقيقيين عبر نموذج الإفصاح، مع تحديثها عند التغيير. تفرض القواعد مسؤولية على المسؤول التنفيذي للتحقق من دقة المعلومات، وتمنح المركز صلاحية الاطلاع على الوثائق والمعلومات، مع إلزام الجهات بالاستجابة خلال مدة محددة. تنص القواعد على عقوبات المخالفات وفق النظام، وتوجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة عشر سنوات، وإعداد دليل استرشادي للمساعدة في الامتثال، وتدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من النشر في الجريدة الرسمية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437هـ. 2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3. القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 4. المستفيد الحقيقي: شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يمتلكون أو يمارسون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية. 5. الجمعية: الجمعية الأهلية. 6. المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7. مجلس الإدارة: مجلس إدارة

المادة 2

تهدف هذه القواعد إلى:

1. تعزيز شفافية القطاع غير الربحي. 2. تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدتها في سجل المستفيد الحقيقي. 3. تعزيز الامتثال بالمتطلبات المحلية والدولية.

المادة 3

تسري القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية وفقاً لأحكام النظام.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية — ملخصه ومواده | ريحان