قواعد المستفيد الحقيقي
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب، الرقابة
النطاق
تسري قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1447هـ على جميع الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، باستثناء شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتهدف القواعد إلى تنظيم الإفصاح عن بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون على الشركات بشكل فعلي.
الإلزامات
تلتزم الشركات الخاضعة للقواعد بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند التأسيس أو خلال مهلة التأكيد السنوي، والحصول على بيانات دقيقة ومحدثة وقيدها في سجل خاص، وتحديثها لدى الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من أي تغيير، وتقديم تأكيد سنوي. كما تلتزم بتزويد المؤسسات المالية والجهات الرقابية بالبيانات عند الطلب، والتعاون مع الوزارة. ويُلزم الشريك أو المساهم بالنيابة بالإفصاح للشركة عن بياناته وبيانات من ينوب عنه.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1447هـ على تعريفات للمستفيد الحقيقي وسجل المستفيد الحقيقي، وتحدد أهدافها في رفع شفافية الشركات وتكوين قاعدة بيانات. يقتصر نطاق سريانها على الشركات الخاضعة لنظام الشركات باستثناء الشركات المدرجة. تضع القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي بالاستناد إلى نسبة الملكية (25%) أو السيطرة الفعلية، أو اعتبار مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها مستفيداً حقيقياً إذا تعذر التحديد. وتنظم التزامات الشركات في الإفصاح والتحديث والتأكيد السنوي وحفظ البيانات، وتلزم الشريك أو المساهم بالنيابة بالإفصاح. وتنص على إعفاء الشركات التابعة لشركات مدرجة تستوفي متطلبات إفصاح مماثلة. وتحدد القواعد إجراءات الوزارة في التحقق من البيانات وإشعار المستفيدين، وإنشاء سجل إلكتروني، وآلية إتاحة البيانات للجهات الرقابية. وأخيراً، تفرض عقوبات على المخالفات وفقاً لنظام الشركات.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
التعريفات:
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.
المستفيد الحقيقي: الشخص – أو الأشخاص – ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية لدى الوزارة تقيد فيه بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.
المادة 2
الأهداف:
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
أ. رفع مستوى شفافية الشركات توافقًا مع المتطلبات الدولية.
ب. تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
المادة 3
نطاق السريان:
تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر