قواعد المحتوى المحلي والتوطين لأنشطة تقديم خدمات المياه

ساري

آخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمياه
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
المياه والبيئة، العمل والتوظيف، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم بتقديم أنشطة خدمات المياه في المملكة العربية السعودية، الخاضعين لإشراف الهيئة السعودية للمياه، وذلك في جميع أعمالهم المتعلقة بالمشتريات والمشاريع والعمليات التشغيلية.

الإلزامات

تلتزم جميع مقدمي الخدمة بالامتثال للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتفضيل الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق معايير المحتوى المحلي في تقييم العطاءات، وتوطين القوى العاملة (السعودة) وفق برنامج نطاقات، ونقل التقنية وبناء القدرات، وإعداد خطط المحتوى المحلي والتحسين المستمر، والخضوع للرصد وإعداد التقارير والتدقيق الدوري.

ملخص الأحكام

تضع قواعد المحتوى المحلي والتوطين لأنشطة تقديم خدمات المياه إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى تعزيز تنمية المحتوى المحلي وتوطين القدرات في قطاع خدمات المياه بالمملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه. تسري القواعد على جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم من الهيئة السعودية للمياه، وتشتمل على أحكام إلزامية وتوجيهية تشمل: الامتثال للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، تفضيل الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اعتماد معايير المحتوى المحلي في تقييم العطاءات، توطين القوى العاملة من خلال برامج السعودة، نقل التقنية وبناء القدرات، إعداد خطط المحتوى المحلي والتحسين المستمر، وآليات الرصد وإعداد التقارير والتدقيق. تحدد القواعد أدواراً ومسؤوليات واضحة للهيئة السعودية للمياه ومقدمي الخدمة وأصحاب المصلحة الآخرين، مع ضمان التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي والحفاظ على التنافسية والجودة. كما تهدف إلى تحقيق التوافق مع الأطر الوطنية ذات العلاقة كأنظمة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وبرنامج نطاقات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

محتويات النظام23 قسمًا

مقدمة عن القواعد

1. مقدمة عن القواعد

1. نظرة عامة على القواعد

تُصدر الهيئة، بصفتها الجهة المنظمة وجهة وضع القواعد لأنشطة تقديم خدمات المياه في المملكة، هذه القواعد الموحدة للمحتوى المحلي والتوطين لدفع عجلة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأنشطة الاقتصادية لأنشطة تقديم الخدمة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

حددت رؤية المملكة 2030 المحتوى المحلي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ما أدى إلى إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقيادة تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الاستفادة من الانفاق.

في أنشطة تقديم الخدمة، تعكس الاستراتيجية الوطنية للمياه هذه الأهداف من خلال الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص

الغرض والأهداف

2. الغرض والأهداف

الهيئة السعودية للمياه

ج- تعمل القواعد على الموازنة بين التدابير الإلزامية (التي يجب على بعض الجهات اتباعها بموجب النظام أو هذه القواعد) وأفضل الممارسات الموصى بها (التي يتم تشجيع الجهات على اعتمادها) بحيث يتم السعي إلى التوطين بقوة لكن بشكل عملي.

د- كما تهدف للوصول إلى أنشطة تقديم الخدمة ذات مستوى عالمي مع تنظيم أثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع السعودي في الوقت نفسه.

ه- تتمثل الأهداف الرئيسية للقواعد فيما يلي:

و- تعظيم المشاركة السعودية: زيادة إسهام الكوادر الوطنية في القوى العاملة واستخدام السلع سعودية الصنع والخدمات الوطنية في مشاريع أنشطة تقديم الخدمة وعملياته

الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

2. الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

1. تعد الأنظمة واللوائح المنظمة لأحكام تنمية المحتوى المحلي والتوطين مرجعاً أساسياً للقواعد في الأحكام التي لم تنظمها القواعد، ومن تلك الأنظمة مايلي:

- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر ب مرسوم ملكي رقم (م/128) وتاريخ 1444/11/13هـ. - لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) 1441/4/14هـ. - تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصارد ب قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ.

2. قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة أو التوجيهات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد المحتوى المحلي والتوطين لأنشطة تقديم خدمات المياه — ملخصه ومواده | ريحان