قواعد المحافظ الإلكترونية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ هـ (نظام المدفوعات وخدماتها) ولائحته التنفيذية
- القطاعات
- المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري هذه القواعد على شركات النقود الإلكترونية (المرخصة كشركة نقود إلكترونية كبيرة أو صغيرة) عند تقديمها لخدمة المحفظة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك في جميع مراحل فتح المحفظة وحفظها وإدارتها.
الإلزامات
تلتزم شركات النقود الإلكترونية بعدة التزامات جوهرية، منها: تصنيف العملاء والالتزام بالحدود المالية التي يحددها البنك المركزي السعودي، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية تشمل بيانات العميل، والتحقق من ارتباط الهوية بمحفظة واحدة فقط، وتطبيق ضوابط مكافحة الاحتيال المالي باستخدام أنظمة رقابة آلية، وتمكين إدارة الالتزام من الوصول إلى البيانات، واتباع المتطلبات الخاصة بفتح المحافظ للقصر والأفراد والجهات الأخرى وفقاً للضوابط المقررة.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد المحافظ الإلكترونية على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد أهدافها المتمثلة في حماية المتعاملين وتعزيز سلامة القطاع. تحدد القواعد نطاق تطبيقها على شركات النقود الإلكترونية عند تقديم خدمة المحفظة الإلكترونية. تتضمن القواعد أحكاماً تفصيلية لفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد (بمن فيهم القصر بموجب ولاية أو وصاية أو حضانة)، وللشخصيات الاعتبارية والمرخص لهم بمزاولة مهنة، ولجان النفع العام والأوقاف والأندية. كما تنظم القواعد إجراءات إقفال المحفظة وتحديث البيانات، وأوامر الجهات المخولة، وعقود المرة الواحدة، والمحافظ غير النشطة، وأحكام النشر. وتفرض القواعد التزامات على الشركات تشمل تصنيف العملاء، والاحتفاظ بالسجلات، وتطبيق ضوابط مكافحة الاحتيال، والتحقق من الهوية، وإشراف إدارة الالتزام.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
(1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية. (2) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. القواعد: قواعد المحافظ الإلكترونية. الشركة: منشأة لديها ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة. المحفظة الإلكترونية: خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات؛ لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية. حامل وثيقة العمل الحر: شخص
المادة 2
تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات ذات الصلة بفتح المحفظة الإلكترونية وحفظها وإدارتها، والتي يجب الالتزام بها من قبل الشركة؛ بغرض حماية المتعاملين في القطاع، وبما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار القطاع.
المادة 3
تسري هذه القواعد على الشركة عند تقديمها لخدمة المحفظة الإلكترونية في المملكة.
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر