قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار وزاري (وزير العدل) بناءً على تفويض من تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هـ.
القطاعات
القضاء والمحاكم، التعاملات والأحوال المدنية، الجنايات والجرائم

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع مكاتب المصالحة التابعة لمركز المصالحة، وعلى المصلحين من منسوبي وزارة العدل والمصلحين المسجلين والجهات المسجلة، وذلك في أعمال المصالحة في المنازعات المحالة من المحاكم أو المقدمة من الأطراف ابتداءً، فيما يجوز الصلح فيه شرعاً ونظاماً.

الإلزامات

يلتزم المصلحون (من منسوبي وزارة العدل والمصلحون المسجلون) بالتحلي بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص، والامتناع عن تولي المصالحة في حالات تضارب المصالح إلا بعد الإفصاح والموافقة الخطية. كما يلتزم المصلحون المسجلون بتولي الحد الأدنى السنوي لطلبات المصالحة بدون مقابل، وتمكين خمسة متدربين سنوياً من حضور الجلسات، وحضور خمس ساعات تدريبية سنوياً، والالتزام بأحكام التنظيم والقواعد.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته على أحكام تنظيمية شاملة لإجراءات المصالحة، بدءاً من تعريف المصطلحات وتحديد نطاق التطبيق، مروراً ببيان قيم المصلح وواجباته وشروط تسجيل المصلحين المسجلين والجهات المسجلة، وانتهاءً بتنظيم إجراءات قيد طلب المصالحة وتحديد مواعيد الجلسات ومكانها، وضبط حضور الجلسات وسريتها، وتوثيق محضر الصلح. كما تتضمن القواعد أحكاماً تتعلق بانتهاء المصالحة، ورقمنة الإجراءات، وجداول خاصة بأنواع المنازعات (الأحوال الشخصية والجزائي) مع تحديد المدد الزمنية لكل مرحلة.

المادة 1

التعريفات

تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١.التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ١٤٣٤/٤/٨هــ.

٢.القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم.

٣.المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هــ.

٤.الوزارة: وزارة العدل.

٥.الوزير: وزير العدل.

٦.الأمين العام: الأمين العام للمركز.

٧.المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات -تتولاها مكاتب مصالحة- صلحًا كليًّا أو جزئيًا.

٨.مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز.

٩.المصلح:

المادة 2

الإحالة إلى مكاتب المصالحة واختصاصاتها

١.تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ في الآتي:

أ.المنازعات المحالة من المحاكم.

ب.المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء، أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوىمع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.

٢.لا تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ فيما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظامًا.

الفصل الثاني: الصلح

المادة 3

قيم المصلح

على المصلح التحلي في عمله بقيم السرية والحياد والمهنية والإتقان والإخلاص وما يصدر بشأنها من معايير سلوكية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته — ملخصه ومواده | ريحان