قواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قواعد صادرة عن هيئة التامين (جهة تنظيمية) لتنفيذ التزامات وطنية ودولية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
- القطاعات
- الجنايات والجرائم، المالية والضرائب، التأمين
النطاق
تسري قواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، الخاضعة لإشراف هيئة التأمين.
الإلزامات
تلتزم الشركات العاملة في قطاع التأمين بإجراء تقييم شامل لمخاطر الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، واعتماد نهج قائم على المخاطر، وإنشاء برنامج امتثال للعقوبات المالية المستهدفة، وتعيين مسؤول مختص، وإنشاء وحدة متخصصة، وفحص العملاء والمعاملات والمستفيدين الحقيقيين والمديرين والمفوضين بالتوقيع والأطراف الأخرى ذات العلاقة ضد قوائم العقوبات الأممية والوطنية، وتحديث القوائم الداخلية فور الإدراج، والتعامل مع التنبيهات وتصعيدها، وتجميد الأصول، والإبلاغ، وحفظ السجلات، وتدريب الموظفين.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد العقوبات المالية المستهدفة لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على أحكام تعريفية، ونطاق تطبيق يخص الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبيان الغرض منها. وتتضمن القواعد متطلبات إلزامية لتقييم المخاطر، واعتماد نهج قائم على المخاطر، وإنشاء برنامج امتثال شامل، وتعيين مسؤول مختص، وإنشاء وحدة متخصصة، ووضع سياسات وإجراءات مكتوبة، ورفع تقارير دورية، واختبار فعالية الضوابط سنويًا. كما تنظم القواعد إجراءات فحص العملاء والمعاملات والمستفيدين الحقيقيين والمديرين والمفوضين بالتوقيع والأطراف الأخرى ذات العلاقة ضد قوائم العقوبات الأممية والوطنية، وتحديث القوائم الداخلية، والتعامل مع التنبيهات وتصعيدها، وإجراءات التجميد ورفعه، وحفظ السجلات، والتدريب والتوعية، وأحكام ختامية.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1: التعريفات والأغراض
رقم المادة: 1 نص المادة: يقصد بالاتفاق والمصطلحات الآتية -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة امام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تعريفات / Definitions
Term: اعتبارين ايم منظمة مصنفة فيم قوائم العقوبات.
Term: الاموال: الأصول والموارد الاقتصادية و الممتلكات من ايم نوع, كيفما تم الحصول عليها, وايًا كانت قيمتها او نوعها, سواء كانت مادية او غير مادية, ملموسة او غير ملموسة, منقولة او غير منقولة, بالإضافة إلى الوثائق او الصكوك او المستندات او الأدوات ايًا كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية او الرقمية والانتماءات المصرفية التي تدل على ملكية او مصلحة فيها في
المادة 5 - 10: إطار الالتزام والحوكمة
3. أ. تطبق القواعد على الشركات العاملة في قطاع التأمين. ب. تعد القواعد إلزامية, وتمثل الحد الأدنى الذي يجب على الشركات الالتزام به, وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
4. دون إخلال بما تقضيه به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة, ومنها نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, ولائحته التنفيذية, وتعميم الالتزام بتطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح رقم (325/202511) وتاريخ 20/11/2025م, تلتزم الشركة بإجراء تقييم شامل وموثق لمخاطر الإرهاب وتمويله ومخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, وتقوم بصورة دورية ومستمرّة بتطوير فهمها العملاء لتلك المخاطر وانماطها من
المادة 14 - 16: إجراءات وضوابط الفحص
Term: إجراءات وضوابط الفحص
Term: إجراءات وضوابط الفحص
<details><summary>view original table</summary>
[view as HTML table](tables/page_011_table_001.html)
</details>
14. يجب أن تفحص الشركة أسماء ومعلومات العملاء, والمستفيدين الحقيقيين, والمديرين والمفوضين بالتوقيع عن العملاء, والأطراف الأخرى ذوي العلاقة, استنادا إلى أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم العقوبات الوطنية, كما يجب أن تراجع الشركة آخر المعاملات التي قامت بتنفيذها في الأشهر الآتي عشر السابقة لتحديد أي تعاملات سابقة مع أشخاص مُدرجين حديثا في قوائم العقوبات, ويجب أن تكون هذه العملية مُوثقة
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر