قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

آخر تحديث هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2026-02-28
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية، الجمارك والتجارة الدولية

النطاق

تسري أحكام قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة على الشركات التي تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة (جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، والشركات السعودية من مناطق المملكة الأخرى التي تسجل فروعها داخل المنطقة، وفروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة، وذلك تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

الإلزامات

تلتزم الشركات والمنشآت المرخصة في المناطق الاقتصادية الخاصة بأحكام هذه القواعد، ومن ذلك: اتخاذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأن يكون مركزها الرئيسي داخل المنطقة، وقيدها لدى سجل الشركات التابع لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتضمين عقد التأسيس أو النظام الأساس البيانات المحددة، وتقديم تعهد المؤسسين بالالتزام بمتطلبات القواعد، وبيان الحصص النقدية والعينية، وتعيين مراجع حسابات، والامتثال لضوابط توزيع الأرباح، وتعارض المصالح، والتنازل عن الحصص، والاندماج، والتصفية.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة على أحكام تنظيمية شاملة لتأسيس الشركات وإدارتها وماليتها وحقوق الشركاء وآليات الاندماج والتصفية، بهدف حماية حقوق الشركاء والمتعاملين وضمان الشفافية والحوكمة. تحدد القواعد شكل الشركة (ذات مسؤولية محدودة)، وجنسيتها السعودية، واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالقيد في سجل الشركات، ومتطلبات الاسم التجاري. كما تنظم إجراءات التأسيس، وبيانات عقد التأسيس، وتقييم الحصص العينية، وتعيين مراجع الحسابات، وتوزيع الأرباح، وإدارة الشركة، وتعارض المصالح، ودعاوى الشركة والشريك، والتنفيذ على أرباح الشريك، وعزل المدير، وقرارات الشركاء. وتتناول القواعد أحكام رأس المال والحصص، والتنازل عنها، وارتهانها، والإلزام ببيعها، فضلاً عن اندماج الشركات، وفروع الشركات، وانقضاء الشركة وتصفيتها.

المادة 1

التعريفات

تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431ه وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة: اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم

المادة 2

الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم كل ما يتصل بتأسيس الشركات، وإدارتها، وماليتها، وحقوق الشركاء، وآليات الاندماج والتصفية، وذلك لحماية حقوق الشركاء وحماية المتعاملين معها وضمان الشفافية والحوكمة في الشركات العاملة في المنطقة.

المادة 3

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه القواعد على كل مما يلي: - الشركات التي تؤسس في المنطقة. - الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة. - فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة. - فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة — ملخصه ومواده | ريحان