قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار وزاري (وزارة التعليم) أو قرار من جهة حكومية مختصة
القطاعات
التعليم، التنمية الاجتماعية

النطاق

تسري قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام على جميع طلبة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، في المدارس الحكومية والخاصة، وفي التعليم الحضوري وعن بعد، كما تشمل منسوبي المدرسة وأولياء الأمور في حدود ما ورد من أدوار والتزامات.

الإلزامات

يلتزم الطلبة بواجبات السلوك والمواظبة الواردة في المادة الرابعة، ومنها الاعتزاز بالقيم الإسلامية والالتزام بتعليمات المدرسة. وتلتزم إدارة المدرسة (المدير ووكيل شؤون الطلبة) بتعزيز القيم، وتوفير بيئة آمنة، وتوثيق السلوك والغياب في نظام نور، والإبلاغ عن حالات الإيذاء والإهمال. كما يلتزم المعلمون والموجهون الطلابيون بتعزيز القيم والتدخل المبكر، وتلتزم الأسر بالاطلاع على القواعد والتوقيع على نموذج الالتزام.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام على تعريفات للمصطلحات الأساسية (كالسلوك، والمواظبة، والتنمر، والتحرش، والإيذاء)، وأهداف تهدف إلى ضبط السلوك والمواظبة وفق المبادئ الإسلامية والهوية الوطنية، وتحديد أدوار المعنيين (إدارة المدرسة، المعلم، الموجه الطلابي، الأسرة) وواجبات الطالب. كما تتضمن تصنيفاً للمشكلات السلوكية إلى خمس درجات حسب المرحلة الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) مع تحديد الإجراءات المناسبة لكل درجة، بالإضافة إلى أحكام خاصة بالسلوك الرقمي في التعليم عن بعد، وإجراءات التعامل مع حالات الإيذاء والإهمال والحالات عالية الخطورة، وتقييم المواظبة وحالات الغياب والاستئذان بعذر أو بدون عذر.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

1. الطالب كل من يتلقى التعليم العام.

2. منسوبو المدرسة جميع العاملين في المدرسة مثل المدير – الوكيل – المعلم – الموجه الطلابي - رائد النشاط – الإداري – المستخدم – الحارس – سائق الحافلة – المراسل.

3. الزيّ المدرسي الزيّ المعتمد من الوزارة للتعليم الحكومي أو الخاص.

4. السلوك كل ما يصدر من الطالب من أقوال أو أفعال حركية أو لفظية أثناء تعامله مع منسوبي المدرسة، وعناصر البيئة المدرسية وأنظمتها في المواقف المختلفة.

5. السلوك المتميز

هو السلوك الذي يعكس الممارسات

المادة 2

أهداف قواعد السلوك والمواظبة

الهدف العام:

الأهداف التفصيلية:

ضبط السلوك والمواظبة لدى طلبة التعليم العام بما يتو افق مع المبادئ الإسلامية، والقيم الأخلاقية، وثقافة المجتمع.

1. ترسيخ المبادئ الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة. 2. تعزيز القيم وتنمية الاتجاهات السلوكية الإيجابية لدى الطلبة. 3. تعزيز قيم التعامل الرقمي لدى الطلبة، والالتزام بالسلوك الإيجابي أثناء تعلمهم عن بعد. 4. تهيئة البيئة التعليمية والتربوية المناسبة للطلبة ومنسوبي المدرسة. 5. تحديد المسؤوليات والأدوار لتحقيق التكامل داخل المجتمع المدرسي بما يضمن تطبيق قواعد السلوك والمواظبة بعدالةٍ ووضوح. 6. إيجاد مرجعية ضابطة

المادة 3

أدوار المعنيين في تطبيق قواعد السلوك والمواظبة

دور قسم التوجيه الطلابي بإدارات التعليم

1. متابعة تنفيذ قواعد السلوك والمواظبة في المدارس وتزويدها بالبرامج والتعليمات التي تحقق الأهداف المرسومة. 2. تدريب أعضاء المجتمع المدرسي على ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة من أساليب تربوية. 3. متابعة تنفيذ المدارس للبرامج النمانية الوقائية والعلاجية وتقويمها بما يسهم في تلبية حاجات الطلبة للفئات المستهدفة المختلفة. 4. تشكيل لجنة الانضباط المدرسي وفق الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم. 5. تصنيف المشكلات السلوكية التي لم ترد في قواعد السلوك والمواظبة حسب حدتها وملابساتها ضمن مشكلات الدرجة الرابعة أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام — ملخصه ومواده | ريحان