قواعد السلوك المهني للمحامين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قرار وزير العدل رقم (676) كأداة إصدار، وقرار وزير العدل رقم (3453) كأداة آخر تحديث
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، المهن المرخصة
النطاق
تسري قواعد السلوك المهني للمحامين على جميع المحامين والمنشآت القانونية (مكاتب المحاماة وشركات المحاماة المهنية) أثناء مزاولتهم مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف وزارة العدل.
الإلزامات
يلتزم المحامي بالحفاظ على شرف مهنة المحاماة ومكانتها، والتحلي بالشرف والاستقامة والنزاهة، والتطوير والتعلم المستمر، وتجنب تعارض المصالح، وإبرام عقد مكتوب مع العميل قبل البدء في العمل، وأداء العمل ببذل العناية الواجبة والجهد المعقول، والحفاظ على سرية معلومات العميل ومستنداته، وعدم خداع العميل أو استغلاله، والامتثال لأوامر المحكمة واحترام القضاة، وعدم التواصل غير المشروع مع القاضي، وعدم تحريف المستندات أو الاستناد إلى نصوص ملغاة، واحترام حقوق الإنسان. كما تلتزم المنشأة القانونية باتخاذ مقر لائق ووضع سجل خاص بها.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد السلوك المهني للمحامين على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية، وضبط مسؤولية المحامي، وتعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه. تتضمن القواعد تعريفات وأهدافاً، وتنظم العلاقة بين المحامي والعميل من حيث إبرام العقد، وتحديد الأتعاب، والالتزام بالعناية الواجبة، والسرية، وعدم تعارض المصالح، وحالات اعتزال العمل. كما تنظم القواعد تقديم الاستشارات القانونية والمرافعات، وتحدد واجبات المحامي تجاه القضاء والمجتمع، وتحظر التصرفات المخلة بشرف المهنة، مثل خداع العميل أو استغلاله، والتواصل غير المشروع مع القاضي، وتحريف المستندات. إضافة إلى ذلك، تتضمن القواعد أحكاماً خاصة بالمنشآت القانونية ومتطلباتها من حيث المقر والسجل، وأحكاماً ختامية.
محتويات النظام5 قسمًا
الفصل الأول: الأحكام والقواعد العامة
القاعدة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المحاماة.
- القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.
- المهنة: مهنة المحاماة.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
- المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.
القاعدة الثانية:
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
تطوير مهنة المحاماة
الفصل الثاني: العلاقة بين المحامي والعميل
القاعدة الحادية عشرة:
يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي:
قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.
عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.
هوية العميل وأهليته.
القاعدة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي - بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل - عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:
بيانات الأطراف.
العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.
تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.
القاعدة الثالثة عشرة:
الفصل الثالث: الاستشارات – الفصل الرابع: المرافعات
الفصل الثالث: الاستشارات
القاعدة السادسة والعشرون:
يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب - العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.
القاعدة السابعة والعشرون:
لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.
القاعدة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الأشكال.
الفصل الرابع: المرافعات
القاعدة التاسعة والعشرون:
يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر