قواعد الحسابات البنكية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قرارات تنظيمية صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) بموجب صلاحياته النظامية
- القطاعات
- المالية والضرائب
النطاق
تسري قواعد الحسابات البنكية على جميع البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في شأن فتح الحسابات البنكية وتشغيلها وإدارتها وتجميدها وتحديث بياناتها وإقفالها، وتشمل الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
الإلزامات
تلتزم البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية بأحكام هذه القواعد، ومن أبرز التزاماتها: إنشاء سجل إلكتروني موحد للحسابات البنكية يتضمن بيانات العملاء وفق التصنيفات المحددة، وتجميد الحسابات عند انتهاء صلاحية وثائق الهوية أو التراخيص وفق المدد المقررة، وتحديث بيانات العملاء دورياً، ومراقبة التعاملات غير المتحركة، والامتناع عن فتح حسابات للمخالفين، وتطبيق إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد الحسابات البنكية على ستة أبواب رئيسية: الباب الأول يتضمن التعريفات بالمصطلحات الواردة في القواعد. الباب الثاني يضع القواعد الإشرافية والرقابية، ومنها إنشاء السجل الإلكتروني للعملاء، وتجميد الحسابات عند انتهاء صلاحية الوثائق، وتحديث بيانات العملاء، ومعالجة التعاملات غير المتحركة، وسياسات التواصل والمراقبة. الباب الثالث يتضمن القواعد الإجرائية التفصيلية لفتح الحسابات البنكية لمختلف فئات العملاء من الأشخاص الطبيعيين (سعوديين، خليجيين، وافدين، وغيرهم) والأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات، جهات حكومية، قطاع غير ربحي، سفارات، منظمات دولية، وغيرها). الباب الرابع يضع القواعد العامة لتشغيل الحسابات والإيداع والإقفال. الباب الخامس يتضمن أحكاماً ختامية، والباب السادس يشتمل على الملاحق.
محتويات النظام56 قسمًا
الباب الأول: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
١. البنك المركزي:
البنك المركزي السعودي.
٢. القواعد:
قواعد الحسابات البنكية.
٣. الحساب البنكي:
سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة، يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة، والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم
الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية - السجل الإلكتروني
الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية
١- السجل الإلكتروني (الآلي):
لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة، وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.
١-١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون:
- ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: - أ. الاسم الرباعي وفقاً
الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية - تجميد الحسابات
- في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة، ورصيد حسابه يقل عن (٥٠,٠٠٠) ريال، فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك، وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.
- في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً
٥٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر