قواعد التقنية المالية التأمينية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار المحافظ رقم (1/س/445) وتاريخ 1445/01/08، الصادر بناءً على الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32/م) وتاريخ 1424/06/02 ولائحته التنفيذية.
القطاعات
التأمين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع شركات التقنية (الشخص الاعتباري المرخص له من البنك المركزي السعودي) التي تمارس أعمال التقنية المالية التأمينية داخل المملكة العربية السعودية. وتشمل الأعمال التأمينية وأعمال التقنية المالية التأمينية المعتمدة على التقنية، مع إلزام شركة التقنية بالتقيد بالترخيص المسبق من البنك المركزي السعودي.

الإلزامات

تلتزم شركة التقنية بالحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي السعودي لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية، والالتزام بنظام البنك المركزي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات الشخصية والتعليمات ذات العلاقة. كما تلتزم بضمان أمن المعلومات، والتحقق من هوية العميل وصحة بياناته، وتضمين المخاطر التقنية في سجل المخاطر، وإبلاغ البنك المركزي السعودي عن الحوادث الأمنية، والعمل بأمانة وشفافية مع العملاء.

ملخص الأحكام

تحدد قواعد التقنية المالية التأمينية الصادرة عن البنك المركزي السعودي الإطار التنظيمي لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية، بهدف تنمية القطاع وحماية حقوق العملاء. تشتمل القواعد على تعريفات المصطلحات الأساسية، ونطاق تطبيقها على شركات التقنية المرخصة، ومتطلبات الترخيص المسبق والتأهيل، والالتزامات العامة كالامتثال للأنظمة ذات العلاقة (نظام البنك المركزي، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظام حماية البيانات الشخصية، وغيرها). كما تتضمن أحكاماً خاصة بأمن المعلومات، وتبادل بيانات العملاء عبر قنوات مشفرة، وإدارة المخاطر التقنية والتشغيلية، ووضع خطط الاستجابة للحوادث، والتحقق من دقة المعلومات المقدمة من العملاء، وسلوكيات العمل بأمانة وشفافية، وحقوق العملاء، وأحكام عامة تتعلق بالتنفيذ والرقابة.

المادة الأولى

رقم المادة: الأولى البنك المركزي السعودي قواعد التقنية المالية التأمينية: يجب على شركة التقنية المالية التأمينية الالتزام بنظام البنك المركزي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاتحته التنفيذية. ونظام مكافحة غسل الأموال ولاتحته التنفيذية. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولاتحته التنفيذية ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي ونظام التعاملات الإلكترونية ولاتحته التنفيذية. ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والالتزام بالمتطلبات ذات العلاقة الخاصة بأمن المعلومات. ونظام حماية البيانات الشخصية. بالإضافة إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن تنظيم ممارسة

أهداف القواعد ونطاق التطبيق

أهداف القواعد / Objectives of the Rules الثالثة / Three: تهدف هذه القواعد إلى: * تحديد الإطار التنظيمي والإشرافي ومفاهيم ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية. * حماية حقوق المتعاملين مع شركة التقنية. * تنمية وتشجيع أعمال التقنية المالية التأمينية.

نطاق التطبيق / Scope of Application الرابعة / Four: تطبق أحكام هذه القواعد على كافة شركات التقنية.

أحكام ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية والترخيص / Provisions for Practicing and Licensing Insurtech Activities التأهيل لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية / Qualification for Practicing Insurtech Activities

التأهيل لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية

</details>

1. وذلك لغرض تبادل معلومات العملاء الأساسية. (exchanging basic Client information.) 2. تمكين تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المراد الربط بها. (Enable exchange of data and information with entities desired to be linked with.) 3. التواصل الفعال والأمن مع القنوات المؤمنة بناءً على أفضل الممارسات لجميع عمليات التبادل الإلكتروني، على سبيل المثال بين شركة التقنية وخدمات الطرف الثالث، وبين شركة التقنية والعميل. (Efficient and secured communication through encrypted channels in accordance with the best practices for all electronic exchange processes, e.g. between Insurtech Company

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد التقنية المالية التأمينية — ملخصه ومواده | ريحان