قواعد التزام المرخص له بأنشطة تقديم خدمات المياه
ساريآخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمياه
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- المياه والبيئة، الرقابة، الصحة
النطاق
يسري نطاق هذه القواعد على جميع المرخص لهم بممارسة أنشطة تقديم خدمات المياه في المملكة العربية السعودية، والمحددة في المادة الثانية منها، والتي تشمل أربعة عشر نشاطاً (منها المشتري الرئيس، وإنتاج ونقل وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي)، وذلك تحت إشراف الهيئة السعودية للمياه.
الإلزامات
يلتزم المرخص له بإنشاء وحدة إدارية لمراقبة التزامه بأحكام الأنظمة واللوائح، وتعيين مسؤول للتواصل مع الهيئة السعودية للمياه، وتزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والعقود خلال المدد المحددة، والالتزام بتنفيذ الخطط التصحيحية لحالات عدم الالتزام وفق الجدول الزمني المعتمد، والتعاون مع مفتشي الهيئة والمستشارين الخارجيين، وتحمل نفقات التقييم الخارجي عند الاقتضاء، وتقديم التقارير الدورية المقررة.
ملخص الأحكام
تضع قواعد التزام المرخص له بأنشطة تقديم خدمات المياه الإطار التنظيمي للتحقق من التزام المرخص لهم بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتحدد اختصاصات مفتشي الهيئة السعودية للمياه في الرقابة والتفتيش، وآليات إعداد تقارير التحقق الأولية والنهائية، وإجراءات معالجة حالات عدم الالتزام من خلال الخطط التصحيحية، وتصعيد المخالفات إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه. كما تشمل القواعد متطلبات إنشاء وحدة إدارية للمراقبة الداخلية، وتقديم المعلومات بشكل دوري، والامتثال لجميع الأنظمة المطبقة في المملكة، بما في ذلك أنظمة المياه والبيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي.
محتويات النظام4 قسمًا
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الهيئة: الهيئة السعودية للمياه. - الرئيس: رئيس الهيئة. - النظام: نظام المياه وما يطرأ عليه من تعديلات لاحقة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة واللوائح الواردة في المادة (76) من نظام المياه. - المرخص له: المرخص لهم بممارسة أنشطة تقديم الخدمة. - وثائق التحقق: نماذج تقييم التزام المرخص له بالأنظمة واللوائح. - مفتش الهيئة: المخولين نظامًا بتولي ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)،
المادة الرابعة: أحكام عامة
1. الهيئة تراقب التزام المرخص لهم بأحكام عموم الأنظمة واللوائح وما يصدر عن الهيئة من لوائح وقواعد وتعليمات، ولمفتش الهيئة حق دخول منشآت المرخص لهم وأية منشآت ذات علاقة، والحصول على المعلومات والمستندات وتفتيش المنشآت والمرافق، وأخذ العينات، وقراءة العدادات، وفحص المياه والمياه المعالجة ومطابقتها لمعايير النوعية المعتمدة، وفحص جودة البنى التحتية ومطابقتها للمواصفات والضوابط والاشتراطات واللوائح الفنية، وتقييم أداء المرخص له في إدارة البنى التحتية وصيانتها وتقديم الخدمة.
2. على المرخص له بحسب ما تحدده الهيئة، إنشاء وحدة إدارية تتولى مراقبة التزام المرخص له
المادة السادسة: اختصاصات مفتشي الهيئة
دون الإخلال بما ذكر من اختصاصات مفتش الهيئة بضبط مخالفات أحكام النظام، لمفتشي الهيئة فيما يخص الرقابة بالتزام المرخص لهم بالأنظمة واللوائح ما يلي:
1. التحقق من الالتزام بعموم الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة. 2. التحقق من الالتزام بشروط رخص أنشطة تقديم خدمات المياه. 3. التحقق من الالتزام بالمعايير الفنية. 4. التحقق من الالتزام وفق الخطط التشغيلية للمحطة وخطط الصيانة وأنظمة التشغيل. 5. التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية. 6. التحقق من التزام المرخص له بدقة البيانات المقدمة بمؤشرات الأداء. 7. التحقق من الالتزام بمعايير السلامة.
المادة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر