قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (١٨/٤٤٠) وتاريخ ١٠/١٤٤٠هـ، الصادر بناءً على الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (مرسوم ملكي).
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية التي تتقدم بطلب ترخيص لفتح فرع لها في المملكة، وعلى الفروع المرخصة بعد الترخيص، وذلك تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
الإلزامات
يلتزم مقدم الطلب (شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية) بتقديم طلب ترخيص كامل يتضمن خطة عمل لخمس سنوات، وقوائم مالية، وتصنيفاً ائتمانياً، وضماناً بنكياً غير قابل للإلغاء. كما يلتزم بتوفير وجود قانوني ومادي للفرع في المملكة، وتعيين مدير عام مقيم وجميع المناصب القيادية بأفراد مقيمين بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتشكيل لجنة إشرافية من ثلاثة ممثلين على الأقل. ويجب على الشركة إيداع مساهمة الشركة بحد أدنى مئة مليون ريال في حساب الفرع قبل مزاولة النشاط، وتقديم وديعة في بنك سعودي لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي.
ملخص الأحكام
تضع قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الإطار التنظيمي لترخيص ورقابة فروع الشركات الأجنبية العاملة في قطاعي التأمين وإعادة التأمين. تشمل القواعد تعريفات للمصطلحات الأساسية، وشروطاً للترخيص تتضمن تقييم مؤسسة النقد العربي السعودي لظروف مقدم الطلب في بلده الأم ومدى تعاون السلطة الرقابية هناك، واشتراطات تتعلق بالملاءة المالية ورأس المال المدفوع. كما تفرض القواعد متطلبات إدارية ومحاسبية على الفرع، منها وجود قانوني ومادي، وتعيين مدير عام مقيم، وتشكيل لجنة إشرافية، وشغل المناصب القيادية بمقيمين معتمدين. وتنظم القواعد إجراءات تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، والالتزامات المالية كمساهمة الشركة والوديعة، مع إحالة ما لم يرد فيه نص خاص إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
محتويات النظام5 قسمًا
المادة الثانية – المادة الثالثة: الأحكام العامة والتعاريف
مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.: يسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاتحته التنفيذية وتعليمات المؤسسة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد.
Article No.: 2 مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.: أصدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال تعارض اللغتين، فيعتمد نص اللغة العربية.
Article No.: 3 مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو
المادة الرابعة – المادة الخامسة: شروط الترخيص ومتطلبات الفرع
ستُقَيِّم المؤسسة استيفاء مقدم الطلب بشكل كامل لشروط الترخيص، وبالتحديد الآتي:
٤,١ تُقَيِّم المؤسسة كافة ظروف مقدم الطلب وليس فقط تلك الخاصة بالفرع المقترح افتتاحه في المملكة العربية السعودية.
٤,٢ ستأخذ المؤسسة في حسبانها أثناء عملية التقييم جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر-طبيعة ونطاق التنظيم والرقابة اللذين يخضع لهما مقدم الطلب في بلده الأم، ومدى تعاون السلطة الرقابية في البلد الأم مع المؤسسة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بمقدم الطلب. ٤,٣ ستقوم المؤسسة بالتواصل مع أي سلطة رقابية في بلد مقدم الطلب الأم، وستأخذ في الحسبان أي معلومات تتلقاها منها بشأن مقدم الطلب،
المادة السادسة: مستندات طلب الترخيص
المادة السادسة
يجب على مقدم الطلب تقديم طلب الترخيص إلى المؤسسة محتوياً على ما يلي:
7.1 فيما يتعلق بأعمال مقدم الطلب
الترخيص.
7.1.2 عقد التأسيس.
7.1.3 النظام الأساس.
7.1.4 الهيكل التنظيمي.
7.1.5 السجل التجاري
7.1.6 قرار الموافقة على فتح فرع
من مجلس إدارة مقدم الطلب.
7.2 فيما يتعلق بأعمال الفرع:
7.2.1 خطة العمل لخمس سنوات،
إعادة التأمين التي يزمع الفرع
النشاط والمصادر المالية
للنشاط مع مراعاة متطلبات
7.2,1,4 التكاليف السنوية بناءً على معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
7.2,1,5 قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
7.2,1,6 المعادل الخسارة المتوقعة،
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر