قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قواعد صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بناءً على صلاحياتها المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- القطاعات
- المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه القواعد على المنشأة المساندة للتمويل الحاصلة على ترخيص من المؤسسة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل، مثل نشاط الوساطة الرقمية ونشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المنشأة المساندة للتمويل بالحصول على ترخيص من المؤسسة قبل مزاولة النشاط، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال حسب النشاط (مليونا ريال للوساطة الرقمية، عشرة ملايين ريال لتحصيل الديون)، وتقديم طلب الترخيص مع المستندات المطلوبة، وتعيين إدارة تستوفي متطلبات الأهلية المهنية والإقامة الدائمة والخبرة المناسبة، ووضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة، والالتزام بمتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية التي تضعها المؤسسة، وعدم ممارسة أي نشاط آخر لم ترخص به المؤسسة، وعدم شراء ديون جهات التمويل إذا كانت تمارس نشاط تحصيل الديون.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تحديد متطلبات وضوابط منح الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها. تتضمن القواعد تعريفات للنشاطات المساندة (كالوساطة الرقمية وتحصيل ديون جهات التمويل)، ونطاق التطبيق الذي يشمل المنشآت المرخصة من المؤسسة. تنظم القواعد إجراءات تقديم طلب الترخيص، والحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الإدارة، والموافقة الأولية، والتأسيس، وإصدار الترخيص، ومدة الترخيص (ثلاث سنوات)، وتعديله أو إلغاؤه، وآثار انتهائه. كما تفرض القواعد التزامات على المنشآت المرخصة بوضع سياسات داخلية، والالتزام بمتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، وتحظر ممارسة أنشطة غير مرخصة أو شراء ديون جهات التمويل لمنشآت تحصيل الديون.
محتويات النظام27 قسمًا
المادة 1
التعريفات
١- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. ٢- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
١-٢ النشاطات المساندة لنشاط التمويل: نشاط أو أكثر يرتبط بنشاط التمويل ويُعد داعماً أو مكملاً أو تبعاً له وفقاً لما تحدده المؤسسة وبما يحقق المنافسة؛ ويشمل ذلك نشاط تحصيل ديون جهات التمويل ونشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، أو أي نشاط آخر توافق عليه المؤسسة. ٢-٢ المنشأة المساندة للتمويل: الشخص الحاصل على ترخيص
المادة 2
نطاق التطبيق تسري هذه القواعد على المنشأة التي يُرخص لها من المؤسسة بممارسة نشاط مساند لنشاط التمويل.
المادة 3
الغرض تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.
٢٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر