قواعد التحكيم - المركز السعودي للتحكيم التجاري

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قواعد صادرة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري بصفته جهة متخصصة معتمدة، وتستند في شرعيتها إلى نظام التحكيم السعودي الذي يخول للأطراف الاتفاق على قواعد تحكيم محددة.
القطاعات
القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري على جميع قضايا التحكيم المسجلة لدى المركز اعتباراً من 11 شوال 1444 الموافق 1 مايو 2023، وتنطبق على الأطراف الذين يختارون هذه القواعد لتسوية منازعاتهم التجارية.

الإلزامات

تلتزم الأطراف وهيئة التحكيم والمركز السعودي للتحكيم التجاري بأحكام القواعد، بما في ذلك الإفصاح عن هوية مموّلي الطرف الثالث، والامتثال لإجراءات التحكيم الإلكتروني، والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية. كما يلتزم المحكمون بأداء واجباتهم وفق المؤهلات المتفق عليها، ويجوز ردهم في حال الإخفاق في ذلك أو عدم امتلاك المؤهلات المطلوبة.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري (الإصدار الثاني) على أحكام تنظيمية شاملة لإجراءات التحكيم التجاري، بدءاً من تعيين المحكمين وعزلهم عبر مجلس القرارات الفنية، ومروراً بإدارة القضايا متعددة الأطراف والعقود، وانتهاءً بآليات ضم الدعاوى والتنسيق بينها. كما تتضمن القواعد أحكاماً مبتكرة للتحكيم الإلكتروني والدعاوى الصغيرة، وتعزيز الشفافية عبر الإفصاح عن تمويل الطرف الثالث، وتوسيع السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في إدارة الجلسات عن بعد وتغيير ممثلي الأطراف. وتهدف القواعد إلى تحقيق تسوية عادلة وفعالة وسريعة للمنازعات مع مراعاة الأصول القانونية وأفضل الممارسات الدولية.

المادة 1

1. المادة 1: التعريفات

المادة 2

2. المادة 2: نطاق التطبيق

المادة 3

3. المادة 3: مجلس القرارات الفنية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد التحكيم - المركز السعودي للتحكيم التجاري — ملخصه ومواده | ريحان