قواعد التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين على الخارطة
آخر تحديث برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2021-07-28
- القطاعات
- العقار، المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه القواعد على طالبي التأهيل من المؤسسات الفردية والشركات العاملة في أنشطة التطوير العقاري، والبيع على الخارطة، وإنشاء المباني، والجمعيات التعاونية المرخصة، والراغبين في الحصول على شهادة تأهيل أو تجديدها أو قيدهم في السجل، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة.
الإلزامات
يلتزم طالب التأهيل باستيفاء الحد الأدنى من الدرجات المقررة (30% للقدرات المالية والفنية و35% للإجمالي العام) لنيل شهادة التأهيل. كما يلتزم بتقديم طلب تجديد الشهادة قبل انتهائها بـ15 يومًا على الأقل، وفي حال تجاوز 30 يومًا يُعامل كطلب جديد. ويجب عليه استيفاء جميع الشروط والمعايير الواردة في القواعد، بما في ذلك تقديم الوثائق الإلزامية (السجل التجاري، عضوية الغرفة، القوائم المالية، شهادة الائتمان، وغيرها). كما يجب الامتناع عن ارتكاب المخالفات أو الأعمال الاحتيالية التي قد تؤدي إلى إلغاء الشهادة.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه القواعد على أحكام تنظيمية لمنح شهادة التأهيل وتجديدها وإلغائها، وتحديد شروط القيد في السجل. تحدد المادة (9) الحد الأدنى لنسبة الدرجات المطلوبة للحصول على الشهادة. وتنظم المادة (10) إجراءات تجديد الشهادة ومددها. أما المادة (11) فتبين حالات إلغاء الشهادة من قبل اللجنة، مثل افتتاح إجراءات التصفية أو ارتكاب مخالفات أو أعمال احتيالية، ويترتب على الإلغاء شطب القيد في السجل (المادة 12). وتخول المادة (13) اللجنة صلاحية تعديل الأحكام بشرط النشر. وتتضمن القواعد أيضاً جدولاً تفصيلياً لتقييم القدرات الأساسية والمالية والمؤسسية والفنية، بواقع 100 درجة موزعة على متطلبات إلزامية واختيارية، تشمل السجل التجاري، القوائم المالية، شهادات الزكاة والدخل، التأمينات الاجتماعية، الخبرات السابقة، وغيرها.
محتويات النظام4 قسمًا
المادة ٩ - المادة ١٤
٩ المادة: تمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن نسبة (٣٠%) للقدرات المالية والفنية، ونسبة (٣٥%) من الإجمالي العام.
١٠ المادة: 1. يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء الشهادة بمدة لا تقل عن (١٥) يوم، وفي حال مضي (٣٠) يوم من انتهاء الشهادة وعدم التجديد يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب قيد جديد. 2. يشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقا لنموذج طلب التجديد المعد لذلك.
١١ المادة: دون الإخلال بما نصت عليه أحكام المواد (٧) و (٨) من هذه القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالات
مبادئ التأهيل - المتطلبات الأساسية والقدرات المالية
مبادئ التأهيل
```markdown
المتطلبات الأساسية
- السجل التجاري: الزامي - صورة من السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات ذات نشاط (التطوير العقاري، أو أنشطة البيع على الخارطة، أو إنشاء المباني)، أو ما يتم استحداثه من أنشطة ذات علاقة معتمدة من وزارة التجارة. - عضوية الغرفة التجارية: الزامي - الترخيص للجمعيات التعاونية (للجمعيات التعاونية): الزامي - اللائحة الأساسية للجمعيات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
القدرات المالية
1. قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد: الزامي (20 درجة) - أقل من سنة يُكتفى ببيان مالي - أكثر من سنة - قوائم
مبادئ التأهيل - القدرات المؤسسية والفنية
```markdown
المتطلبات الأساسية
- السجل التجاري: الزامي - صورة من السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات ذات نشاط (التطوير العقاري، أو أنشطة البيع على الخارطة، أو إنشاء المباني)، أو ما يتم استحداثه من أنشطة ذات علاقة معتمدة من وزارة التجارة. - عضوية الغرفة التجارية: الزامي - الترخيص للجمعيات التعاونية (للجمعيات التعاونية): الزامي - اللائحة الأساسية للجمعيات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
القدرات المالية
1. قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد: الزامي (20 درجة) - أقل من سنة يُكتفى ببيان مالي - أكثر من سنة - قوائم مالية لسنة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر