قواعد التأمين الشامل على المركبات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٣/س٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ، الصادر بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (مرسوم ملكي) ولائحته التنفيذية (قرار وزاري).
القطاعات
التأمين، النقل، المعاملات التجارية

النطاق

تسري قواعد التأمين الشامل على المركبات على أي تأمين شامل غير إلزامي على المركبات في المملكة العربية السعودية، وتخضع لإشراف هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي، وتُقرأ مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي.

الإلزامات

تلتزم شركات التأمين التعاوني بتقديم الحد الأدنى من التغطيات (المسؤولية المدنية تجاه الغير، الأضرار العرضية، السرقة، الكوارث الطبيعية) وعرض التغطيات الاختيارية (المركبة البديلة، المساعدة على الطريق، الوفاة والإصابة، الحوادث خارج المملكة). كما تلتزم بتحديد القيمة التأمينية العادلة بالاتفاق مع المؤمن له، واستلام المركبة فور وقوع الخطر، وتعويض المؤمن له وفق آليات محددة (هلاك جزئي، كلي فني، كلي اقتصادي)، وعدم الخصم بسبب الاستخدام في حالات الهلاك الكلي، وتطبيق مبلغ التحمل وفق الاتفاق. يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة عن الضرر والتعاون في حال وجود طرف ثالث.

ملخص الأحكام

تنظم قواعد التأمين الشامل على المركبات العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين التعاوني والمؤمن له في عقود التأمين الشامل غير الإلزامي. تشمل القواعد أحكاماً تتعلق بنطاق التطبيق، والتغطيات التأمينية الإلزامية والاختيارية، وآلية تحديد القيمة التأمينية، والتعويض في حالات الهلاك الجزئي والكلي الفني والاقتصادي، ومبلغ التحمل، وحق الحلول، والاستثناءات، والإلغاء. تهدف القواعد إلى وضع حد أدنى من الحماية للمؤمن له وضمان الشفافية والعدالة في التعاملات، مع الإحالة إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي.

المادة 2

الغرض ونطاق التطبيق

المادة الثانية

1. تهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له، من خلال وضع الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي. 2. تسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على المركبات غير الزامي، ويجب الالتزام بهذه القواعد مقترناً بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

التغطية التأمينية

المادة الثالثة

1. تلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية

المادة 3

الغرض ونطاق التطبيق

المادة الثانية

1. تهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له، من خلال وضع الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي. 2. تسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على المركبات غير الزامي، ويجب الالتزام بهذه القواعد مقترناً بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

التغطية التأمينية

المادة الثالثة

1. تلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية

المادة 4

Term: المادة الرابعة

Term: يتعين على الشركة في حال رغبتها بتقديم منتجات تأمينية متضمنة تأمين الطرف الثالث وإلحاق منافع إضافية لها الالتزام بالآتي:

أحكام التغطية التأمينية / Insurance Coverage Provisions

المادة الخامسة / Article Five

1. 5.1 القيمة التأمينية للمركبة / Motor Sum Insured: يكون تحديد القيمة التأمينية للمركبة بالاتفاق بين الشركة والمؤمن له والنص عليها في جدول الوثيقة، على أن تلتزم الشركة باتخاذ الطرق السليمة للوصول للقيمة التأمينية العادلة. / The Sum Insured shall be agreed between the Company and the Insured and stated in the Policy Schedule, provided that

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد التأمين الشامل على المركبات — ملخصه ومواده | ريحان