قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية

آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين الداخليينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2025-10-13
القطاعات
المهن المرخصة، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه القواعد على الأفراد المؤهلين لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية أو تقديم خدماتها الاستشارية في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لفئات الاعتماد المهني المحددة. كما تسري على الشركات الاستشارية المرخصة من الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لتقديم خدمات المراجعة الداخلية كطرف خارجي.

الإلزامات

يلتزم الحاصلون على الاعتماد المهني (فئة الممارس أو فئة الاستشاري) باستيفاء (20) ساعة تعليم مهني مستمر سنوياً، والالتزام بقواعد السلوك المهني، والتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين في أعمال التفتيش، والإبلاغ عن أي تغيير جوهري. كما تلتزم الشركات الاستشارية المرخصة بتطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية المعتمدة من الهيئة، والالتزام بالضوابط المهنية والإدارية التي تحددها الهيئة.

ملخص الأحكام

تنظم قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إجراءات منح الاعتماد المهني للأفراد لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية (فئة الممارس) أو تقديم الخدمات الاستشارية (فئة الاستشاري)، بالإضافة إلى ترخيص الشركات الاستشارية. تشمل القواعد تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق التطبيق الذي يفرق بين السعوديين وغير السعوديين والقطاعين العام والخاص، وشروط ومتطلبات الاعتماد (بما في ذلك مسار الاعتماد المباشر والبرنامج التأهيلي)، وإجراءات التقديم، ومدة الاعتماد وتجديده، والالتزامات المهنية والتعليم المستمر، والمقابل المالي للخدمات. كما تتضمن أحكاماً خاصة بترخيص الشركات الاستشارية والتزاماتها المهنية والقانونية، وفترة انتقالية لتسوية أوضاع الممارسين والشركات القائمة.

المادة 1

التعريفاتلأغراض هذا القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1.الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.

2.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

3.المهنة: مهنة المراجعة الداخلية

4.الاعتماد المهني: الصفة النظامية التي تمنحها الهيئة للأفراد المؤهلين لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية أو تقديم خدماتها الاستشارية، بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

5.الاعتماد المهني للممارس: اعتماد مهني يُمنح للأفراد المؤهلين لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية.

6.الاعتماد المهني الاستشاري: اعتماد مهني يُمنح للأفراد المؤهلين

المادة 2

نطاق تطبيق الاعتماد المهني:

تهدف القواعد إلى تنظيم منح الاعتماد المهني للأفراد المؤهلين لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية أو تقديم خدماتها الاستشارية في القطاعين العام والخاص. ويُعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين شرطًا نظاميًا لمزاولة المهنة، وذلك وفقًا للفئات التالية:

1.السعودي الممارس للمهنة في القطاع العام:

يُعد حصوله على الاعتماد المهني اختياريًا، وتُعد مزاولته لمهنة المراجعة الداخلية في الجهة التي تم التعيين فيها بمثابة تصريح بممارسة المهنة ضمن حدود تلك الوظيفة.

2.السعودي الممارس للمهنة في القطاع الخاص:

يُشترط حصوله على الاعتماد المهني في حال

المادة 3

شروط ومتطلبات الاعتماد المهني: يُشترط على جميع المتقدمين للحصول على أي فئة من فئات الاعتماد المذكورة أعلاه ما يلي:

1.أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً

2.ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

3.ألا يكون قد فُرضت عليه أي عقوبات مهنية خلال السنوات الثلاث السابقة من قبل أي جهة مهنية مرخصة داخل المملكة.

4.سداد المقابل المالي لدراسة الطلب ولإصدار الاعتماد. وكذلك المقابل للبرامج أو الاختبارات المهنية إن وجدت وفق ما تحدده الهيئة.

الشروط الخاصة حسب نوع الاعتماد المهني: بالإضافة إلى الشروط العامة المذكورة أعلاه، يجب أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية — ملخصه ومواده | ريحان