قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، المهن المرخصة
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع إجراءات الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وتشمل الخبراء المرخصين والجهات الحكومية المقدمة للخبرة، وتنظم العلاقة بين المحكمة والخبير والخصوم.
الإلزامات
تلتزم محاكم ديوان المظالم بندب الخبراء وفق الإجراءات المقررة، وتحديد أتعابهم وسلفهم، والإشراف على أعمالهم. ويلتزم الخبير بأداء المهمة بنفسه أو تحت إشرافه، والحفاظ على السرية، وإيداع التقرير في المدة المحددة، ورد ما تسلمه من سلفة عند الإعفاء أو سحب المهمة. كما يلتزم الخصوم بإيداع السلفة المقررة، والتعاون مع الخبير، وتنفيذ طلباته.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم لعام 1438هـ على أحكام تنظيمية شاملة تبدأ بتعريف الإطار العام لندب الخبراء، سواء باتفاق الخصوم أو باختيار المحكمة، وتحدد شروط اختيار الخبير ومضمون قرار الندب بما يشمل المهمة والمدة والسلفة. وتنظم القواعد إجراءات رد الخبير، ومباشرته للمهمة والتزاماته وصلاحياته، وإعداد محاضر الأعمال وتقارير الخبرة، مع تحديد آليات الرقابة على أعمال الخبير وحجيتها. كما تتضمن أحكاماً خاصة بالخبرة بدون تقرير، وتنظيم أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، ومساءلتهم في حال التقصير.
محتويات النظام4 قسمًا
المادة الأولى – المادة السابعة: أحكام عامة واختيار الخبير
أحكام عامة
المادة الأولى:
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثلاثة.
اختيار الخبير
المادة الثانية:
يقوم بأعمال الخبرة الخبراء المرخصون ويجوز الاستعانة بالخبرة المتوفرة لدى الجهات الحكومية.
المادة الثالثة:
إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت المحكمة خبيراً من غير المنصوص عليهم في المادة (الثانية) من هذه القواعد أو غير ما اتفق عليه الخصوم فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب.
ندب الخبير
المادة الرابعة:
تطلب المحكمة - بحسب الأحوال - قبل ندب الخبير عدداً من عروض الخبراء، على أن يتضمن عرضُ كلّ خبير بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها
المادة الثامنة – المادة العشرون: رد الخبير والتزاماته
رد الخبير
المادة الثامنة:
يجوز رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، ويقدم طلب الرد مسبباً بعريضة إلى إدارة الدعاوى بالمحكمة التي نديت الخبير، وتبلغ العريضة إلى الخبير للإجابة عليها كتابة خلال خمسة أيام، وتفصل المحكمة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ الإجابة أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها - حسب الأحوال - بقرار يشت في محضر الجلسة غير قابل للاعتراض.
المادة التاسعة:
لا يقبل طلب الرد ممن نديت الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد اختياره.
مباشرة الخبير مهمته والتزاماته وصلاحياته
المادة العاشرة:
تسلم المحكمة الخبير صورة من قرار الندب خلال الأيام الثلاثة
المادة الحادية والعشرون – المادة السابعة والعشرون: التقارير والخبرة بدون تقرير
محاضر الأعمال وتقرير الخبرة
المادة الحادية والعشرون:
يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على بيان ما يأتي:
(أ) حضور أو غياب الخصوم وممثليهم، وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر.
(ب) الأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم.
المادة الثانية والعشرون:
يعد الخبير تقريراً موقعاً منه يتضمن الآتي:
أ. قرار الندب وتاريخه.
ب. بيان المهمة وفقاً لقرار الندب.
ج. ملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
د. نتيجة أعماله ورأيه الفني والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر