قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قواعد صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) كجهة تنظيمية، تستند إلى أنظمة ولوائح مثل نظام مراقبة شركات التمويل وضوابط التمويل الاستهلاكي.
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية
النطاق
تسري قواعد احتساب معدل النسبة السنوي على جميع جهات التمويل - المتمثلة في البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها - عند مزاولتها أنشطة التمويل الممنوح للأفراد في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم جهات التمويل باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي (Excel) المرفقة بالقواعد، وتحديث سياساتها وإجراءاتها لضمان الالتزام. يجب عليها تضمين جميع التكاليف الإلزامية في إجمالي كلفة التمويل (مثل كلفة الأجل والرسوم والتأمين)، واستبعاد ما يخص السداد المبكر أو الإخلال بالعقد. كما تلتزم باحتساب معدل النسبة السنوي وفقاً لطريقة صافي القيمة الحالية، ومراعاة المتطلبات العامة (كاستخدام أساس 365 يوماً وتقريب النتائج). بالنسبة للبطاقات الائتمانية، تلتزم بافتراضات محددة لتوحيد الحساب. أخيراً، على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة إجراءات الاحتساب سنوياً.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) على إطار تنظيمي يهدف إلى توحيد طريقة احتساب هذا المعدل لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد في المملكة، تحت إشراف البنك المركزي السعودي. تحدد القواعد تعريفات جوهرية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع جهات التمويل (بنوك، مصارف، شركات تمويل). تفرض القواعد التزاماً باستخدام حاسبة إلكترونية معتمدة، وتفصّل طريقة الاحتساب بناءً على معادلة صافي القيمة الحالية. تبين القواعد العناصر المكونة لإجمالي كلفة التمويل التي يجب تضمينها، والتكاليف المستبعدة (مثل غرامات التأخير). تتضمن أحكاماً خاصة للبطاقات الائتمانية، ومتطلبات عامة لضمان دقة الحساب (كاستخدام أساس 365 يوماً وتقريب النسب). وتختتم القواعد بإلزام إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة إجراءات الاحتساب سنوياً، بما يعزز الشفافية ويمكن المستهلكين من المقارنة الدقيقة.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها: ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي. جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد. المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل. عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد. مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل. معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات
المادة 2
نطاق التطبيق 1. تسري أحكام القواعد على جميع جهات التمويل عند مزاولتها أنشطة تمويل مؤجهة للأفراد. 2. يجب أن تقترن قراءة القواعد بقراءة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: - نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية. - قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر. - قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية. - ضوابط التمويل الاستهلاكي. - تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10 هـ بشأن توضيح المادة رقم (10) والمادة رقم (21) وطريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة.
المادة 3
أحكام عامة 1. تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة. 2. يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية: أ. الحملات الإعلانية والعروض التسويقية. ب. عرض التمويل. ت. عقد التمويل. ث. الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين. ج. أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.
الفصل الثاني: حاسبة معدل النسبة السنوي
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر