قواعد إدارة القروض محتملة التعثر
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) في ١٣٧٧/٥/٢٣ هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/م) في ١٣٨٦/٢/٢٢ هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار إدارة القروض محتملة التعثر والقروض غير العاملة، بما في ذلك عمليات التصنيف والمراقبة وإعادة الهيكلة.
الإلزامات
تلتزم البنوك بوضع سياسات وإجراءات لمؤشرات الإنذار المبكر، وتصنيف القروض محتملة التعثر وفق المعايير المحاسبية، وإنشاء وحدة إدارية لمعالجة القروض مزودة بموارد بشرية كافية، وتطبيق إجراءات قصيرة الأجل عند الاقتضاء، ومراقبة الضمانات وتقييمها دورياً، والتعامل العادل مع المقترضين، وإعداد خطط معالجة ومراقبتها، والامتثال لقواعد البنك المركزي السعودي المتعلقة بتصنيف مخاطر الائتمان والمخصصات.
ملخص الأحكام
تتضمن قواعد إدارة القروض محتملة التعثر الصادرة عن البنك المركزي السعودي أحكاماً تنظيمية تهدف إلى تطوير ممارسات البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر. تشمل المواضيع الرئيسية: تحديد نطاق التطبيق على جميع البنوك المرخصة، تعريف المصطلحات كالقروض محتملة التعثر والقروض غير العاملة وقائمة المراقبة ومؤشرات الإنذار المبكر، متطلبات عامة لوضع مؤشرات إنذار مبكر شاملة (اقتصادية، مالية، سلوكية، طرف ثالث، تشغيلية)، إنشاء وحدة معالجة متخصصة، وضع خطط معالجة ومراقبتها، تنظيم الضمانات بأنواعها والمتطلبات العامة والمحددة، وقواعد السلوك والتعامل العادل مع العملاء، مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع قواعد تصنيف مخاطر الائتمان والمخصصات.
محتويات النظام13 قسمًا
متطلبات عامة
-١ متطلبات عامة
١-١ مقدمة
أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) في ١٣٧٧/٥/٢٣ هـ الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/م) في ١٣٨٦/٢/٢٢ هـ التي تنص على أن المؤسسة (البنك المركزي السعودي حالياً) هي الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها.
وعليه، أصدر البنك المركزي السعودي
التعريفات
ج) قروض الدرجة ٢ وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ التي تظهر مؤشرات انخفاض جوهري في الحالة الائتمانية، أو تُصنف قروضًا من الدرجة ٣.
د) القروض المدرجة ضمن قائمة المراقبة، أو التي تظهر عليها مؤشرات الإنذار المبكر، أو التي تخضع لإجراءات مراقبة إضافية.
هـ) القروض التي تظهر عليها مؤشرات عدم استقرار في وضع المقترض مستقبلًا أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية في مواعيد استحقاقها.
قروض غير عاملة (متعثرة): القروض التي نصت عليها لجنة بازل للأشراف البنكي في «المبادئ التوجيهية-المعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة-تعريف التعرضات المتعثرة والتساهل» التي أقرها البنك المركزي في
تجنب احتمالية تعثر القروض
-٢ تجنب احتمالية تعثر القروض، والتعرف المبكر عليها
١-٢ مؤشرات الإنذار المبكر
على البنك تطوير مجموعة واضحة وصارمة من السياسات والإجراءات والأدوات وعمليات الحوكمة المتعلقة بوضع مؤشرات الإنذار المبكر بحيث تكون جميعها مدرجة بشكل كامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بكل بنك.
ويجب أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر المطبقة شاملة وذات صلة بمحافظ الإقراض للبنك، وأن تُمكن البنك من التعرف على الصعوبات المحتملة بشكل استباقي، وبحث مسببات تعثر المقترضين، واتخاذ التدابير المناسبة قبل تدهور الوضع المالي للمقترض إلى حد التعثر في السداد.
ويجب أن ينظم البنك عملية الإنذار المبكر الخاصة به وفقًا للمراحل الثلاثة
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر