قانون ( نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الزراعة، الأمن الغذائي، المهن المرخصة

النطاق

يسري هذا النظام على ممارسي مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، والمنشآت البيطرية (مثل المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات البيطرية) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لتنظيم مزاولة الأنشطة الطبية البيطرية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والصحية.

الإلزامات

يلتزم الأطباء البيطريون والمهن الطبية البيطرية المساعدة والمنشآت البيطرية بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل مزاولة المهنة أو إنشاء المنشأة. كما يلتزمون بالاحتفاظ بسجلات الحالات المرضية، وإبلاغ الجهة المختصة فوراً عن الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، والحصول على موافقة كتابية من صاحب الحيوان قبل إجراء العمليات الجراحية، وعدم إجراء تجارب أو بحوث دون موافقة الجهة المختصة، وعدم إرسال عينات مخبرية إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على إذن.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا النظام على أحكام تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يحدد النظام التعريفات الأساسية (كالدولة، الجهة المختصة، الطبيب البيطري، المنشأة البيطرية)، ويشترط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة المهنة أو إنشاء المنشآت البيطرية. يفرض النظام التزامات مهنية على الأطباء البيطريين، منها: مراعاة أخلاقيات المهنة، بذل العناية اللازمة للحيوانات، الإبلاغ عن الأمراض الوبائية، الحصول على موافقة أصحاب الحيوانات قبل العمليات الجراحية، والاحتفاظ بسجلات الحالات. كما ينظم المنشآت البيطرية من حيث شروط الترخيص، وتغيير الموقع، وتخزين المستحضرات البيطرية. ويتضمن أحكاماً عامة بشأن تشكيل لجنة للتراخيص، وصلاحية الضبطية القضائية للموظفين، وتحديد الرسوم، مع ترك تحديد العقوبات لكل دولة عضو.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزير : الوزير أو رئيس الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية بالدولة. الجهة المختصة : الجهة المختصة أو الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية بالدولة. مهنة الطب البيطري : أي من أعمال الممارسات الطبية البيطرية والتي يقوم بها الطبيب البيطري. الطبيب

المادة 2

لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة 3

على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المختصة مشفوعاً بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قانون ( نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون — ملخصه ومواده | ريحان