قانون (نظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- المياه والبيئة، الأمن الغذائي، الشؤون الخارجية
النطاق
يسري هذا النظام الاسترشادي على جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على مياه الصيد وقاع البحر التابعة لكل دولة، ويشمل جميع الأنشطة المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، بما في ذلك الصيد بأنواعه واستزراع الأحياء المائية والبحوث العلمية، وذلك تحت إشراف الجهة المختصة في كل دولة.
الإلزامات
يلتزم جميع المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، بما في ذلك الصيادون الحرفيون وربابنة سفن الصيد والشركات والمؤسسات العاملة في الصيد واستزراع الأحياء المائية، بالحصول على التراخيص اللازمة وتجديدها قبل انتهاء مدتها، والامتناع عن صيد الثدييات البحرية والسلاحف والطيور البحرية، وتجنب تلويث البيئة البحرية، وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للجهة المختصة، والالتزام بمناطق ومواسم الصيد المحددة، واستخدام معدات الصيد المصرح بها فقط.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا النظام الاسترشادي على أحكام تهدف إلى حماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ويبين أهدافه في حماية المصايد السمكية وتشجيع البحوث العلمية ووضع معايير للأنشطة المرتبطة. ينص على أن الثروة المائية الحية مملوكة للدولة، وتتولى الجهة المختصة تنظيمها وإدارتها. يحظر النظام صيد الثدييات البحرية والسلاحف والطيور البحرية، ويمنع تلويث البيئة البحرية واستخدام معدات الصيد الضارة. ينظم النظام أنواع الصيد (الحرفي، الساحلي، التجاري) ويشترط الحصول على تراخيص لمزاولتها، كما ينظم استزراع الأحياء المائية والبحوث العلمية. يلزم النظام اللائحة التنفيذية بتفصيل القواعد المنظمة للتراخيص والمواصفات الفنية ومناطق الصيد ومواسم الحظر وضبط الجودة.
محتويات النظام32 قسمًا
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
- مجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لدول مجلس. - اللجنة : لجنة التعاون الزراعي بدول المجلس - الدولة : أية دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - الجهة المختصة : الوزارة أو الهيئة المعنية بحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية.
- الجهة المعنية : هي الجهة ذات العلاقة وفقا للأختصاص الذي يرد في هذا النظام. - الوزير : الوزير الذي يرأس الجهة المختصة أو يشرف عليها. - مياه الصيد : المياه الداخلية والإقليمية والمنطقة
المادة 2
يهدف هذا القانون (النظام) إلى حماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها في سبيل ذلك تحقيق ما يلي: أ - حماية وتنمية المصايد السمكية وتشمل إدارتها وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي. ب - تشجيع البحوث العلمية في مجال الثروة المائية الحية واستزراع الأحياء المائية وتبادل المعلومات. ج - وضع معايير للأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية واستزراع الأحياء المائية. د - وضع المعايير والتشريعات المنظمة والخاصة بالغوص حسب صلاحية الجهة المختصة في كل دولة.
ه- تحديد مواسم حظر صيد أنواع الثروات المائية الحية التي تتعرض مخازينها للاستنزاف، وتحديد معدات ووسائل صيدها.
المادة 3
تعتبر الثروة المائية الحية مورد تملكه الدولة وتعمل على حمايته وتنميته واستغلاله. وتتولى الجهة المختصة تنظيمها وإدارتها واستغلالها طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له.
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر