قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي ولائحته التنفيذية

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الزراعة، الأمن الغذائي، المعاملات التجارية

النطاق

يسري قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي ولائحته التنفيذية على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، وكذلك على وحدات الإنتاج المرخص لها وجهات التصديق، وذلك في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الإلزامات

يلتزم المنتج ووحدات الإنتاج العضوي بمعايير الإنتاج العضوي المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليهم الاحتفاظ بسجلات متابعة الإنتاج وإخطار السلطة المختصة وجهات التصديق ببرنامج النشاط. كما تلتزم جهات التصديق بإجراء التصديق العضوي وفق الإجراءات المقررة. ويحظر استخدام مصطلح 'عضوي' أو أي رمز يشير إليه على أي مدخل أو منتج لا يستوفي الأحكام. وتخضع المدخلات والمنتجات المستوردة والمصدرة للتفتيش من قبل السلطة المختصة.

ملخص الأحكام

يهدف قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي ولائحته التنفيذية إلى تنظيم إنتاج وتصنيع وتجهيز وتداول واستيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية في دول المجلس. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق، ومعايير الإنتاج العضوي النباتي والحيواني، وشروط التصديق والتفتيش، ومتطلبات الملصقات والشعارات. كما ينظم أحكام تسجيل وترخيص وحدات الإنتاج وجهات التصديق، وإجراءات التعامل مع المخالفات. ويترك لكل دولة تحديد الرسوم والعقوبات المناسبة، مع إقرار النظام بصفة استرشادية من المجلس الأعلى لدول التعاون.

المادة 1

يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عملية الإنتاج، والتصنيع، والتجهيز، والتداول، والاستيراد، والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية في دول المجلس.

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

<!-- converted table --> دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة / الجهة المعنية بتنظيم المدخلات والمنتجات العضوية: الوزارة

المادة 2

المادة (1)

يهدف هذا القانون (النظام) إلى تنظيم عملية الإنتاج، والتصنيع، والتجهيز، والتداول، والاستيراد، والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية في دول المجلس.

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة / الجهة المعنية بتنظيم المدخلات والمنتجات العضوية: الوزارة /

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون (النظام) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج المرخص لها وجهات التصديق.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي ولائحته التنفيذية — ملخصه ومواده | ريحان