قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 26/7/1435 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ 25/2/1442 هـ.
القطاعات
الملكية الفكرية، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجانب المقيمين فيها أو المنتمين لدول أعضاء في اتفاقيات دولية تكون إحدى دول المجلس طرفاً فيها، وذلك فيما يتعلق بتسجيل وحماية العلامات التجارية للسلع والخدمات.

الإلزامات

تلتزم الجهة المختصة في كل دولة من دول المجلس بإنشاء سجل العلامات التجارية، والإعلان عن العلامات المقبولة للتسجيل، والبت في طلبات التسجيل خلال 90 يوماً. كما يلتزم طالبو التسجيل بتقديم طلباتهم وفق النماذج المقررة، وسداد التكاليف، والالتزام بفترة الأولوية البالغة 6 أشهر. ويلتزم مالك العلامة المسجلة باستخدامها فعلياً، وتجديد تسجيلها كل 10 سنوات للحفاظ على الحماية.

ملخص الأحكام

يتضمن قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحكاماً تنظيمية شاملة لحماية العلامات التجارية، بدءاً من تعريف العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو رموز أو ألوان أو أصوات أو روائح تستخدم لتمييز السلع والخدمات. ويحدد النظام شروط التسجيل والعلامات الممنوعة، كالعلامات المخلة بالآداب العامة أو المطابقة للرموز الدينية أو المشابهة لعلامات مشهورة. وينظم إجراءات التقديم والنشر والاعتراض، ومدة الحماية التي تمتد 10 سنوات قابلة للتجديد. كما يتناول أحكام نقل الملكية والرهن والترخيص باستخدام العلامة، والعلامات الجماعية وعلامات المراقبة، وآليات إنفاذ الحقوق والعقوبات على المخالفات، مع تفويض اللائحة التنفيذية في تفصيل الإجراءات.

محتويات النظام18 قسمًا

الباب الأول: تعاريف

الباب الأول

تعاريف

(١) مادة:

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذاً لهذا القانون (النظام). السجل: سجل العلامات التجارية.

(٢) مادة:

مادة: العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات

الباب الثاني: الإجراءات - الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية (المواد 3-6)

الباب الثاني

الإجراءات

الفصل الأول

إجراءات تسجيل العلامات التجارية

مادة: (٣)

لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:

1. العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع. 2. التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3. الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرقية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية

الباب الثاني: الإجراءات - الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية (المواد 7-13)

مادة: (V)

1. يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2. يجوز لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.

مادة: (A)

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقاً للشروط التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان