قانون (نظام) الرفق بالحيوان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- قرار لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مُعتمد من المجلس الأعلى للمجلس)
- القطاعات
- الزراعة، الجنايات والجرائم، النقل
النطاق
يسري هذا النظام في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، وعلى جميع المنشآت والأنشطة المتعلقة بالحيوان، بما في ذلك الإيواء، والتغذية، والنقل، والعرض، والاستخدام في التجارب العلمية، والتخلص منه.
الإلزامات
يلتزم ملاك الحيوانات والقائمون على رعايتها بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الملائمة، وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين، ومعاينة الحيوانات يومياً، وعدم إطلاق سراحها دون تنسيق مع الجهة المختصة. كما يلتزم صاحب الحيوان بتحمل مسؤوليات توفير الغذاء والماء المناسبين، والرعاية البيطرية، والنقل الآمن، والامتناع عن جميع صور القسوة المنصوص عليها، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الرفق بالحيوان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على تعريفات للمصطلحات الأساسية، ونطاق تطبيق يشمل جميع دول المجلس، وأحكام عامة تلزم ملاك الحيوانات والقائمين عليها باتخاذ احتياطات تمنع إيذاء الحيوانات. يحدد النظام واجبات محددة تتعلق بالإيواء والتغذية والمعاينة والنقل، ويحظر صور القسوة كالإهمال، والتخلي، وسوء التغذية، والاستخدام المؤلم في العروض أو التجارب دون ترخيص. كما ينظم شروط إقامة المنشآت الحيوانية، وضوابط نقل الحيوانات، واستخدامها في الأغراض العلمية، والتخلص منها بطريقة رحيمة. يخول النظام الموظفين المخولين دخول المنشآت للتفتيش، ويترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات المناسبة. تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية بشكل إلزامي، ويعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من إقراره من المجلس الأعلى.
محتويات النظام16 قسمًا
المادة 1
يقصد بالتعايير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
<!-- converted table --> المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة أوالجهة المسئولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة. رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة و الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة. الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون
المادة 2
__________
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الأضرار أو الحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الإلتزام بما يلي : أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات. ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاءة المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان. ج - معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم. د - عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. هـ - متابعة الحالة الصحية
المادة 3
__________
ج - على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.
د - للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر