قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- الزراعة، الصحة، الأمن الغذائي
النطاق
يسري هذا القانون (النظام) الاسترشادي على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على جميع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية داخل المنشآت، وكذلك على أصحاب الحيوانات والموظفين المخولين والجهات المختصة والسلطة الصحية في كل دولة.
الإلزامات
يلتزم صاحب الحيوان بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة عن أي اشتباه أو إصابة بالمرض (المادة 3). وتلتزم الجهة المختصة باتخاذ إجراءات وقائية كالرصد الوبائي والتحصين، وعند اكتشاف منطقة موبوءة باتخاذ إجراءات العزل والتخلص الآمن (المواد 8-12). ويحظر على الجميع نقل الحيوانات المصابة أو منتجاتها أو التخلص منها بطرق مخالفة (المواد 13-14).
ملخص الأحكام
يشتمل هذا القانون (النظام) الاسترشادي على أحكام تنظيمية شاملة للوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالحيوان والمرض المعدي والوبائي والمشترك والمنشآت، ويحدد الهدف في الحفاظ على صحة الحيوان. ينظم أحكام الإبلاغ عن الأمراض (المواد 3-5) وإعلان المناطق الموبوءة. يفرض إجراءات وقائية تشمل الرصد الوبائي، التحصين، الترقيم، والتوعية. وينظم إجراءات المكافحة كالعزل، الحظر على التصرف بالحيوانات المصابة، والتخلص الآمن من النافق. يمنح الموظفين المخولين صلاحيات الضبطية القضائية. يترك تحديد العقوبات والجزاءات لكل دولة عضو، مع إصدار اللائحة التنفيذية بشكل استرشادي من لجنة التعاون الزراعي.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يفض سياق النص بغير ذلك:
<!-- converted table --> دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن الثروة الحيوانية في الدولة الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن الثروة الحيوانية في الدولة. السلطة الصحية: وزارة الصحة أو الجهة المعنية بالشؤون الصحية بالدولة. المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو
المادة 2
يهدف هذا القانون (النظام) إلى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ الاجراءات وبرامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.
الابلاغ عن الأمراض الحيوانية
المادة 3
على صاحب الحيوان متى لاحظ أو اشتبه أو أخطر بإصابة الحيوان بالمرض الإبلاغ عن ذلك لأي من الجهة المختصة أو أي من الجهات التي تحددها أي من الدول الأعضاء وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري، ووجب عليهم الإبلاغ فوراً عن أي مرض من الأمراض الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون (النظام) إلى الجهة المختصة.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر