قانون مصادر مياه التحلية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس، الصناعة والتعدين

النطاق

يسري هذا النظام بصفة استرشادية لمدة سنتين على المملكة العربية السعودية بوصفها دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويطبق على جميع الأنشطة المتعلقة بمصادر مياه التحلية، بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ويخاطب الجهة المختصة والوزير المختص بشؤون المياه والمستهلكين ومنتجي المياه المحلاة.

الإلزامات

تلتزم الجهة المختصة بتزويد المستهلكين بمياه التحلية، ووضع قواعد الصيانة والتشغيل، وكشف التسربات، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي، وتنظيم الاستغلال، ووضع تسعيرة مناسبة، ومراقبة الجودة دورياً، وإجراء الدراسات الإحصائية، ونشر الوعي بترشيد الاستهلاك. كما تلتزم بوضع تشريعات للمحافظة على المحطات والمياه المنتجة. ويلتزم المستهلك بمعالجة التسربات ضمن نطاق ملكيته. ويلتزم منتجو المياه المحلاة بمعالجة المياه التالفة (الرجيع) قبل إعادتها إلى البيئة، وضمان مطابقة مياههم للمواصفات الخليجية أو منظمة الصحة العالمية، واستخدام مواد كيماوية ملائمة للصناعات الغذائية فقط.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام مصادر مياه التحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بصفة استرشادية في المملكة العربية السعودية لمدة سنتين، على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية، وتحديد أهداف النظام في وضع الأسس لاستخدام مياه التحلية دون إسراف مع سلامة المستهلكين والبيئة. وينص على إنشاء جهة مختصة في كل دولة لتنظيم القطاع. ويحدد التزامات الجهة المختصة بتزويد المياه، ووضع التسعيرة، ومراقبة الجودة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي. كما يحدد أولويات الاستخدام (بشرية، حيوانية، تجارية، زراعية). ويحظر التوصيلات غير المرخصة، ويلزم المستهلكين بمعالجة التسربات، ومنتجي المياه بمعالجة الرجيع. ويتضمن أحكاماً للضبطية القضائية، ووقف المخالفات، والتظلم للوزير، والعقوبات التي تحددها كل دولة، مع إصدار لائحة تنفيذية لكل دولة، وتفسير النظام من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

المادة 1

يُعْتَبِيقُ أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح. قرين كل منها ما لم يقتض سباق النص معنى آخر: - النظام: نظام مصادر مياه التحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - دول المجلس: الدول الأعضاء في المجلس. - الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. - الجهة المختصة: الجهة/الجهات التي تقوم على مياه التحلية واستخداماتها في مختلف المجالات. - الوزير: الوزير المختص بشؤون المياه أو من يقوم مقامه. - المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من مياه التحلية. - محطات التحلية: المواقع الصناعية المملوكة من قبل الدولة أو القطاع

المادة 2

يهدف هذا القانون (النظام) إلى وضع الأسس والمعايير التي تحكم استخدام مياه التحلية والاستفادة منها دون إسراف أو هدر وبما يضمن سلامة المستهلكين والمحافظة على البيئة.

المادة 3

يجب العمل على إنشاء جهة مختصة في كل دولة لتنظيم مصادر مياه التحلية وضبطها والاستغلال الجيد لها باعتبارها سلعة استراتيجية لسكان دول المجلس.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قانون مصادر مياه التحلية — ملخصه ومواده | ريحان