قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المياه والبيئة، البحث والابتكار، الزراعة

النطاق

يسري هذا القانون (النظام) بصفة استرشادية لمدة سنتين على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف إلى تطوير وإدارة مصادر المياه السطحية والجوفية وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث والاستنزاف في تلك الدول.

الإلزامات

تلتزم الجهة المختصة في كل دولة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وتنظيم استغلالها، وتحديد مناطق الحماية، ومراقبة التلوث المائي، وإعطاء الأولوية للاحتياجات المنزلية والبلدية. كما يلتزم المقاولون والأفراد بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل حفر الآبار أو القيام بأية أعمال تؤثر على مصادر المياه. وتلتزم كل دولة بإصدار لائحة تنفيذية وتطوير برامج توعوية للمحافظة على المياه.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا القانون (النظام) على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية كدول المجلس والجهة المختصة ومصادر المياه والتنمية المستدامة والتلوث المائي. ويحدد أهدافه في تطوير وإدارة مصادر المياه السطحية والجوفية. وينظم استغلال مصادر المياه وفق مفهوم التنمية المستدامة، ويشترط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل القيام بأعمال تؤثر على المياه. ويبين الأولويات في الاستفادة من المياه بدءاً بالاحتياجات المنزلية والبلدية. ويمنح الموظفين المحددين من الوزير صفة الضبطية القضائية. ويخول الوزير وقف الأعمال المخالفة. وينظم التظلم من القرارات. ويترك لكل دولة وضع رسوم التراخيص والعقوبات وفق أنظمتها. ويوجب تطوير برامج توعوية والبحوث العلمية. ويسري بصفة استرشادية لمدة سنتين من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.

المادة 1

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة : أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الوزير : الوزير المختص أو من يقوم مقامه . الجهة المختصة: الجهة التي تقوم على شؤون المياه السطحية والجوفية

واستعمالاتها في مختلف المجالات. مصادر المياه : المياه الجوفية والمياه السطحية وتشمل مياه الآبار والأودية والأفلاج والعيون والسدود ومياه الأمطار ، وغيرها من المياه المحتجزة أو

المادة 2

مادة (٢)

يهدف هذا القانون(النظام) إلى تطوير وإدارة مصادر المياه السطحية والجوفية وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث والاستنزاف.

المادة 3

مادة (٣)

المياه ثروة وطنية يخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الجهة المختصة لتنظيم استغلالها ضمن مفهوم التنمية المستدامة لمصادر المياه بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة، وعلى سبيل المثال: (١) وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من الاستنزاف والتلوث على النحو الذي يضمن قيمتها الاقتصادية. (ب) تنظيم كيفية استغلال مصادر المياه على النحو الذي يضمن توافرها ويحقق عدالة توزيعها. (ج) تحديد الإمكانات والشروط الواجب توفرها لدى المقاولين الذين يرغبون في مزاولة حفر الآبار والترخيص لهم في ذلك بعد تصنيفهم على فئات حسب إمكانياتهم الفنية والإدارية والمالية وإصدار التراخيص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قانون مصادر المياه السطحية والجوفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — ملخصه ومواده | ريحان