طلب الانضمام – المحايدون
ساريآخر تحديث المركز السعودي للتحكيم التجاريإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز السعودي للتحكيم التجاري
- نوع الوثيقة
- اتفاقية
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا النظام على الأفراد الراغبين في الانضمام إلى قائمة محَكَّمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، بمن فيهم المحامون والمستشارون القانونيون والخبراء في مجال الأعمال، وذلك وفقاً للمتطلبات والإجراءات المقررة من قبل المركز السعودي للتحكيم التجاري.
الإلزامات
يلتزم المرشحون للانضمام إلى قائمة محَكَّمي المركز السعودي للتحكيم التجاري باستيفاء الحد الأدنى من متطلبات التأهيل والخبرة التحكيمية، وتقديم الوثائق المطلوبة، والتمتع بسمعة حسنة وعدم وجود إدانات قضائية أو تأديبية. كما يلتزم الأعضاء المقبولون باحترام معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين، وتخصيص الوقت والجهد الكافيين للقضايا، والمشاركة في برامج التطوير المستمر، ودفع الرسوم السنوية المقررة.
ملخص الأحكام
يحدد نظام طلب الانضمام – المحايدون الإطار التنظيمي للالتحاق بقائمة محَكَّمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، متضمناً شروط الحد الأدنى من المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية في مجال التحكيم، مثل الحصول على درجات من المجمع الملكي البريطاني للمحكمين أو عدد محدد من القضايا المحكَّمة. وينظم النظام إجراءات التقديم المستمرة على مدار العام، ومراجعة الطلبات بشكل ربع سنوي، والمستندات المطلوبة كالسيرة الذاتية والشهادات وخطابات التوصية. كما يبين النظام حقوق الأعضاء وواجباتهم، كالالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي، والتطوير المهني المستمر، ودفع رسوم العضوية السنوية البالغة 2000 ريال سعودي، مع الإشارة إلى أن العضوية مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد، وأن للمركز السعودي للتحكيم التجاري سلطة قبول أو رفض أو شطب أي عضو وفق تقديره.
محتويات النظام3 قسمًا
نظرة عامة ومتطلبات الانضمام
نظرة عامة
تتكون قائمة محَكَّمي المركز السعودي للتحكيم التجاري "المركز" من نخبة من ذوي التأهيل العالي والخبراء في المجال القانوني وفي مجال الأعمال. كما يتمتع محَكَّمو المركز بخبرة موضوعية في مجموعة من المجالات والتخصصات، ويدركون جوهر النزاعات والتعقيدات التي تنطوي عليها. كما إنهم يدركون أهمية تسوية المنازعات بسرعة واحترافية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع التي تقود إلى نتيجة عادلة ومنصفة. إضافة إلى الاهتمام بالتطوير المستمر من خلال حضور الفعاليات والتدريب المتخصص، والالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي للمحَكَّمين لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري.
ماهي متطلبات الحد
إجراءات التقديم والوثائق المطلوبة
كيف أتقدم بطلب الانضمام لقائمة محكمي المركز؟
يقبل المركز السعودي للتحكيم التجاري الطلبات على مدار العام، وذلك من خلال تعبئة نموذج طلب الانضمام (يرجى التكرم بتحميل المستندات المطلوبة). كما تجدر الإشارة إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري لا يفرض أية رسوم عند تقديم طلب الانضمام إلى قائمة محكَّمي المركز.
يقوم المركز بمراجعة الطلبات بشكل مستمر، والمتابعة مع المرشحين في حال نقص أي معلومات أو مستندات مطلوبة، وفي حال عدم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات، فسيتم إشعار المرشح من قبل المركز بالاعتذار مع إمكانية التقدم مرة أخرى بعد استيفاء تلك الشروط.
تتم مراجعة الطلبات التي تحقق الحد الأدنى من
حقوق وواجبات الأعضاء
* يجب على الأعضاء احترام [معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري](https://sadr.org/public/upload/pdf-files/Code-of-Ethics-for-Arbitrators-Mediators-and-Parties-Ar.pdf) والتمسك بها. * يجب أن يخصص الأعضاء وقتًا وجهدًا كافيين عند اختيارهم للعمل في القضايا التي تتم إدارتها تحت إشراف المركز السعودي للتحكيم التجاري. * يلتزم الأعضاء بالمشاركة في برامج التطوير والتعلم القانوني بشكل مستمر. * يتمتع الأعضاء بخصومات معينة وأولوية في حجز المقاعد في فعاليات المركز السعودي للتحكيم التجاري. * يتلقى الأعضاء منشورات المركز السعودي للتحكيم
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر