ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مواصفة قياسية
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ، الفقرة (١) من المادة (عاشراً) والتي تخول مكتب إدارة البيانات الوطنية بوضع السياسات والضوابط.
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

يسري نطاق ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية على جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركاء الأعمال من القطاع الخاص الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية، وذلك على جميع البيانات التي تتلقاها أو تتعامل معها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في جميع مجالاتها الخمسة عشر، وتشكيل لجنة داخلية لحوكمة البيانات، وقياس الامتثال بشكل دوري، ورفع تقرير سنوي إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية في الربع الثالث من كل عام مع الأدلة الداعمة. كما يلتزم شركاء الأعمال من القطاع الخاص بفهم وتطبيق هذه الضوابط على البيانات الحكومية التي يتعاملون معها.

ملخص الأحكام

تشتمل ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية على إطار شامل يتكون من خمسة عشر مجالاً لإدارة البيانات، مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن منظمة DAMA. تحدد الوثيقة مبادئ توجيهية مثل اعتبار البيانات أصلاً وطنياً، والأصل في البيانات الإتاحة، والاستخدام الأخلاقي، وموثوقية البيانات. كما تنظم آليات مراقبة الامتثال من خلال تقارير دورية ترفعها الجهات الحكومية إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية، الذي يقوم بدوره بالتدقيق ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة. تهدف الضوابط إلى تعزيز حوكمة البيانات، حماية البيانات الشخصية، تمكين مشاركة البيانات، وتحقيق القيمة المضافة منها لدعم رؤية المملكة 2030.

محتويات النظام55 قسمًا

التعريفات

I التعريفات

لأغراض تطبيق ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، يُقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه - أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

ضوابط: ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية إدارة البيانات: عملية تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج والممارسات والإشراف عليها لتمكين الجهات من حوكمة البيانات وتعزيز قيمتها باعتبارها أحد الأصول القيمة والثمينة أداة دليل البيانات المؤتمتة: أداة لإدارة البيانات وحوكمتها الوصفية (Meta Data) لأتمتتها ووضعها في دليل وفهرس وطني شامل للبيانات،

مقدمة

٢ مقدمة

داما (DAMA) هي منظمة عالمية غير ربحية، متخصصة بتقديم مفاهيم وممارسات إدارة البيانات. تأسست في عام ١٩٨٠، وتضم حاليًا ٧٠ منظمة محلية في ٣٣ دولة حول العالم، كل منها يهدف إلى تعزيز فهم وممارسة إدارة البيانات كأحد الأصول الرئيسية الداعمة للجهات العامة والخاصة. وقد اعدت DAMA الدليل الدولي المعياري والقياسي والاسترشادي لإدارة البيانات وحوكمتها (DAMA DMBOK)، بالإضافة إلى تقديمها لعدد من الشهادات الاحترافية والمؤتمرات والدورات التدريبية. وقد قام المكتب باختيار ضوابط ومقاييس DAMA كمصدر رئيسي عند أعداد ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في المملكة.

تعتبر البيانات

الهدف والنطاق

حدد مكتب إدارة البيانات الوطنية مجموعة من المبادئ الوطنية المستندة لضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية. وتساعد هذه المبادئ في فهم منظومة إدارة البيانات وحوكمتها بأكملها ويوضح الجدول التالي تلك المبادئ والمجالات التي ترتبط بها من الـ ١٥ مجالاً:

المبدأ: البيانات كأصول وطنية التعريف: تعزيز وتنمية هذا الأصل الوطني الهام من خلال إدارته وتمكينه ورفع القيمة المضافة منه وتنمية القدرات الداعمة لذلك المجال ذو الصلة: حوكمة البيانات

الخصوصية في التصميم: الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية البيانات الشخصية في مراحل بناء وتطوير الأنظمة أو الإجراءات أو التطبيقات...

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية — ملخصه ومواده | ريحان