ضوابط وشروط مزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية
آخر تحديث الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2022-11-27
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، المهن المرخصة
النطاق
تسري هذه الضوابط والشروط على طالبي الترخيص والتسجيل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وعلى المرخص والمسجل لديها، وذلك لمزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المرخص والمسجل بعدم مزاولة أي نشاط يتطلب تصريحاً من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إلا بعد الحصول عليه، وبعدم التقدم على المنافسات الحكومية دون ترخيص أو تسجيل ساري المفعول. كما يلتزمان بتقديم طلب تجديد الترخيص أو التسجيل قبل ستين يوماً على الأقل من انتهائه، وتسوية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليهما قبل طلب الإلغاء.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الضوابط والشروط الأحكام المنظمة لترخيص وتسجيل مزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. تحدد المادة الأولى التعريفات الأساسية كالترخيص والتسجيل والمرجع المكاني الوطني والمعايير الجيومكانية الوطنية. تبين المادة الثانية نطاق التطبيق الشامل لطالبي الترخيص والتسجيل والمرخصين والمسجلين. تسرد المادة الثالثة قائمة الأنشطة المشمولة كالتصوير والمسح الجوي والاستشارات الجيومكانية ورسم الخرائط والمسح الأرضي والبحري واستخدام الطائرات بدون طيار، مع تفويض رئيس الهيئة بإضافة أو تعديل أي نشاط. تنص المادة الرابعة على أن مدة الترخيص أو التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تضع المادة الخامسة شروط الترخيص كتوفر سجل تجاري ساري والكفاءة الفنية وسداد المقابل المالي. تحدد المادتان السابعة والثامنة شروط وإجراءات التسجيل. تحظر المادة التاسعة مزاولة الأنشطة دون ترخيص أو تسجيل. وتنظم المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة الرقابة والتفتيش والإخلال بالضوابط والأحكام العامة.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
التعريفات
مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5/2/1442هـ يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط والشروط المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المساحة: جميع العمليات التي تبحث في تمثيل سطح
المادة 2
نطاق التطبيق
المادة الثانية: نطاق التطبيق:
تطبق هذه الضوابط والشروط على طالبي الترخيص والتسجيل من الهيئة، وعلى المرخص والمسجل في الهيئة بمزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية وفقاً لأحكام هذه الضوابط والشروط.
المادة 3
الأنشطة المشمولة بالضوابط والشروط
1- لرئيس الهيئة إصدار الموافقات اللازمة (ترخيص-تسجيل) لممارسة الأنشطة المتعلقة بالمساحة والمعلومات الجيومكانية التالية:
<!-- converted table --> 1. 711048 - التصوير والمسح الجوي: جمع ومعالجة وتحليل الصور والبيانات لإنتاج بيانات جيومكانية باستخدام كاميرات أو ليدار أو التقنيات المماثلة المحمولة جواً 2. 711052 - الاستشارات الجيومكانية: تقديم الاستشارات فيما يخص الأعمال الجيومكانية وتقديم الحلول للأعمال الفنية 3. 711045 - إنتاج بيانات وخدمات جيومكانية باستخدام التصوير البانورامي: جمع ومعالجة وتحليل الصور والبيانات البانورامية الأرضية والجوية والداخلية لإنتاج
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر