ضوابط وشروط تقدم المنشآت التدريبية للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية

آخر تحديث هيئة تقويم التعليم والتدريبإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تقويم التعليم والتدريب
نوع الوثيقة
ضوابط
تاريخ السريان
2025-10-20
القطاعات
التعليم، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري هذه الضوابط على المنشآت التدريبية المرخصة ذات الكيان القانوني في المملكة العربية السعودية التي ترغب في حصول برامجها التدريبية المنتهية بمؤهل على اعتماد برامجي من جهات اعتماد دولية، وذلك تحت إشراف هيئة تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.

الإلزامات

تلتزم المنشأة التدريبية بالحصول على موافقة مسبقة من المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب قبل الشروع في إجراءات الاعتماد البرامجي، مع استيفاء شرط الاعتماد المؤسسي الساري من هيئة تقويم التعليم والتدريب وتحقيق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات. كما تلتزم بالتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية خلال ستة أشهر من الموافقة، وتزويد المركز بالإشعار التعاقدي والوثائق وجداول الزيارات والتقارير النهائية، والالتزام بضوابط الإعلان عن الاعتماد دون تضليل.

ملخص الأحكام

تنظم هذه الضوابط إجراءات حصول المنشآت التدريبية في المملكة على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية، بهدف توطين ممارسات الجودة العالمية وتحقيق التنافسية وفق رؤية المملكة. تحدد الضوابط مهام المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب في دراسة الطلبات والتحقق من المستندات وتقييم التقارير، وتشترط على المنشأة وجود اعتماد مؤسسي ساري وتحقيق معايير الإطار الوطني للمؤهلات. كما تلزم المنشأة بالتعاقد خلال مهلة محددة، وتزويد المركز بجميع الوثائق والقرارات النهائية، مع جواز حضور خبراء المركز للزيارات الميدانية. ويُشترط أن تكون جهة الاعتماد الخارجية مرخصة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن يقتصر الإعلان على البيانات الموضوعية دون دعاية مضللة.

المادة 1

المادة الأولى

تدل العبارات الآتية الواردة في هذه الضوابط على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.

المركز: المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب.

الضوابط: ضوابط وشروط تقدم المنشآت التدريبية للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية.

المنشأة التدريبية: جهة مرخصة ذات كيان قانوني في المملكة العربية السعودية يسمح لها بتقديم برامج تدريبية منتهية بمؤهل.

جهات اعتماد دولية: هيئات ومجالس وجمعيات ضمان الجودة خارج المملكة العربية السعودية المختصة بتقويم ومنح الاعتمادات البرامجية لبرامج التعليم

المادة 2

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى ما يأتي: - تنظيم حصول البرامج التدريبية المنتهية بمؤهل في المنشأة التدريبية على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية. - استفادة المنشأة التدريبية من خبرة جهات الاعتماد الدولية في تقويم وتطوير برامج التدريب. - ضمان حصول برامج التدريب المنتهية بمؤهل على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية ذات مكانة علمية وسمعة عالية. - توطين أفضل الممارسات الدولية المطبقة لدى جهات الاعتماد الدولية في مجال الجودة والاعتماد البرامجي. - تلبية التوجهات الوطنية، وتحقيق رؤية المملكة، لدعم التدريب، وجودته، وتحقيق مستويات متميزة من التنافسية الإقليمية والدولية. - رفع

المادة 3

المادة الثالثة

يقوم المركز وفقاً لهذه الضوابط بعدد من المهام منها: - دراسة الطلبات المقدمة من المنشأة التدريبية للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات الاعتماد الدولية، والتحقق من استيفائها لشروط وأحكام هذه الضوابط. - مراجعة الوثائق والتأكد من استكمالها للمعايير المطلوبة من جهات الاعتماد الدولية. - دراسة التقرير النهائي الصادر من جهة الاعتماد الدولية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ضوابط وشروط تقدم المنشآت التدريبية للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية — ملخصه ومواده | ريحان