ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- الأساس النظامي
- قرار البنك المركزي السعودي الصادر استنادًا إلى صلاحياته المخولة بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ هـ
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، المالية والضرائب، العقار
النطاق
تسري هذه الضوابط والإجراءات على المؤجرين والمستأجرين وشركات تسجيل العقود والشركات المتخصصة والجهة القضائية المختصة، وذلك في شأن طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لعقود الإيجار التمويلي المسجلة لدى شركات تسجيل العقود، وفقاً لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
الإلزامات
يلتزم المؤجر بعدم استرداد الأصول المنقولة إلا من خلال الشركات المتخصصة، وبإشعار المستأجر بالاتصال الموثق قبل التقدم بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي، وبعدم التصرف بالأصل المنقول المسترد لمدة 15 يوماً. كما تلتزم شركة تسجيل العقود بالتحقق من أحقية المؤجر قبل إصدار المستخرج، وتزويد وزارة العدل شهرياً ببيان الطلبات. وعلى المؤجر في حال الأصل الثابت إشعار برامج الدعم في وزارة الإسكان إن وجدت.
ملخص الأحكام
تنظم هذه الضوابط والإجراءات إصدار مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل، وتشمل ثلاثة أنواع: (أ) مستخرج استرداد الأصل المنقول، ويشترط لطلبه تخلف المستأجر عن سداد الدفعات لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة متفرقة، مع إشعار مسبق، ويتم التنفيذ عبر الشركات المتخصصة. (ب) مستخرج تسليم الأصل الثابت، ويشترط ذات حالات التعثر مع مهلة لا تقل عن 10 أيام عمل، ويسبقه إشعار لوزارة الإسكان بالنظر في الدعم. (ج) مستخرج شهادة التنفيذ المالي. وتلزم الضوابط جميع الأطراف باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتحظر على المؤجر الاسترداد الذاتي للمنقول، وتوجب على شركة تسجيل العقود حفظ الطلبات والتقارير الشهرية لوزارة العدل.
محتويات النظام24 قسمًا
المادة 1
التعريفات
١- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط والإجراءات المعاني المبيّنة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
٢- لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط والإجراءات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط والإجراءات– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
استرداد الأصول المنقولة:
استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.
طلب تسليم الأصل الثابت:
طلب المؤجر تسليمه الأصل الثابت (العقار محل عقد الإيجار التمويلي) من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار
المادة 2
يُشترط لإصدار مستخرج السند التنفيذي، أن يكون العقد مسجلاً في شركات تسجيل العقود.
المادة 3
على جميع الأطراف استخدام الوسائل الالكترونية في عملية طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي.
الفصل الثاني: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصول المنقولة
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر