ضوابط وإجراءات التعويض العيني
آخر تحديث الهيئة العامة لعقارات الدولةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة لعقارات الدولة
- نوع الوثيقة
- ضوابط
- تاريخ السريان
- 2022-01-19
- القطاعات
- العقار، البلديات والتخطيط العمراني، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه المعايير على إجراءات التعويض العيني عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتشمل الجهات صاحبة المشروع (الحكومية أو الشركات أو الجمعيات الأهلية ذات النفع العام)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، ولجان التقدير، وملاك العقارات المنزوعة ملكيتهم، وذلك ضمن إطار نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
الإلزامات
تلتزم الجهة صاحبة المشروع بالحصول على الموافقة الأولية من المالك، ورفع البيانات إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة. وتلتزم الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات وتحديد الأراضي البديلة وفق المعايير، وعرضها على المالك. كما تلتزم لجنة التقدير بمراعاة نسب الفرق بين قيمة الأرض البديلة والعقار المنزوع. وفي حال عدم القبول، تلتزم الجهة صاحبة المشروع بالتعويض النقدي.
ملخص الأحكام
تضع هذه المعايير الإطار التنظيمي للتعويض العيني (الأرض مقابل الأرض) في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك بهدف تحقيق العدالة والشفافية والمساواة. تشتمل المعايير على شروط الأرض البديلة (كونها في مخطط معتمد، خالية من الشوائب، صالحة للاستغلال)، ونسب الفرق المسموح بها بين قيمة الأرض البديلة والعقار المنزوع (10% داخل النطاق العمراني مع جميع الخدمات، 20% مع بعض الخدمات، 30% خارج النطاق العمراني). كما تحدد الإجراءات التفصيلية بدءاً من موافقة المالك الأولية، مروراً بدراسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وتحديد البدائل، وانتهاءً بنقل الملكية أو التعويض النقدي في حال عدم التوافق. وتجيز المعايير التعدد في الأراضي البديلة والمقاصة النقدية الجزئية.
محتويات النظام1 قسمًا
17903_reg_511
أولاً: التعريفات
النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11 / 3 / 1424هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/02/1437هـ.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة
الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية أو شركة أو جمعية أهلية ذات نفع عام، تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
المرافق والخدمات العامة: المرفق كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ونحوها، والخدمات كالمساجد والمقار التعليمية والصحية والأمنية ونحوها.
ثانيًا: الهدف من المعايير
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر